السادسة :  للشريك مطالبة المعتق بالقيمة   على الأقوال كلها ، أما على غير التأخير ، فظاهر وأما على التأخير ، فلأنه محجور عليه في التصرف فيه ، والحيلولة من أسباب الضمان . قال الإمام : ويلزم على تنفيذ البيع ونحوه أن لا يملك مطالبته ، وهو ضعيف . وإذا دفع المعتق القيمة ، أجبر الشريك على قبولها إن وقفنا العتق على أدائها ، وإذا لم ندفع ، ولم يطالبه الشريك ، فللعبد طلب الدفع من هذا ، والقبض من ذاك ، فإن امتنع ، طالبهما الحاكم ; لأن العتق حق لله تعالى . ولو كان الشريك غائبا ، دفع القيمة إلى وكيله ، فإن لم يكن ، جعله القاضي عند أمين ، وله أن يقرها في يد المعتق إن كان ثقة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					