الثامنة :  إذا قلنا : لا سراية قبل أداء القيمة ، فوطئها الشريك قبل الأداء   ، وجب نصف المهر لنصفها الحر . قال الإمام : وليصور في وطء محرم أو في مكرهة وفي النصف الآخر وجهان ، أصحهما :      [ ص: 125 ] لا يجب لأنه ملكه ، والثاني : يجب ويصرف إلى المعتق ; لأنه مستحق الانقلاب إليه . قال الإمام : ويجوز أن يكون للجارية ، وإن قلنا : تحصل السراية بنفس الإعتاق ، وجب لها جميع المهر ، ولا حد للاختلاف في ملكه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					