الخامسة : قال لعبديه : أعتقت أحدكما على ألف ، أو أحدكما حر على ألف  ، لم يعتق واحد منهما ما لم يقبلا ، فإن قبل كل واحد الألف ، عتق أحدهما ، ولزم السيد البيان ، فإن مات قبله ، ولم يقم الوارث مقامه ، أو لم يكن وارث ، أقرع ، فمن خرجت قرعته ، عتق بعوض . وفي ذلك العوض وجهان ، أصحهما وبه قال  ابن الحداد     : قيمته . 
والثاني : المسمى ، قاله  أبو زيد     ; لأن المقصود العتق ، لا المعاوضة ، فيحتمل إبهام العوض تبعا للعتق . ولو قال لأمتيه : إحداكما حرة على ألف ، فقبلتا ، ثم وطئ إحداهما ، فهل هو اختيار لملك الموطوءة ويتعين الأخرى للعتق ، وجهان حكاهما الشيخ  أبو علي     . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					