ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ، ولا بيع السلاح في الفتنة ، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم ، ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه ، فيصح في إحدى الروايتين ، وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ، وليس له كتابته . . . وقال القاضي : له ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					