فصل وللمستأجر استيفاء المنفعة  بنفسه وبمثله ، ولا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه ، ولا بمن يخالف ضرره ضرره ، وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها ، فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه ، وليس له زرع دخن ونحوه ، ولا يملك الغرس ولا البناء ، وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر ، فإن اكتراها للغرس ملك الزرع ، وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر ، وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر ، فإن فعل فعليه أجرة المثل ، وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه ، أو إلى موضع فجاوزه ، فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد ، ذكره الخرقي ،  وقال أبو بكر    : عليه أجرة المثل للجميع ، وإن تلفت ضمن قيمتها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					