فصل .
إذا اختلفا فقال : أجرتك ، قال : بل أعرتني عقب العقد ، فالقول قول الراكب ، وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها ، وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها ؛ على وجهين ، وإن قال : أعرتك ، قال : بل أجرتني ، والبهيمة تالفة ، فالقول قول المالك . وإن قال : أعرتني ، أو أجرتني ، قال : بل غصبتني ، فالقول قول المالك ، وقيل : قول الغاصب .


