ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب ، وعنه : ليس له ، وعنه : له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة مثل أن يتزوج الولد أو يفلس ، وإن نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة لم يمنع الرجوع ، والزيادة للابن ويحتمل أنها للأب ، وهل تمنع المتصلة الرجوع ؛ على روايتين ، وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع ؛ على وجهين ، وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع ، وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو ، وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع إلا أن ينفك الرهن أو تنفسخ الكتابة ، وعن الرجوع أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك : رده إليها رضيت أو كرهت ؛ لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه أو إضرارا بها بأن يتزوج عليها .