المسألة السادسة  
[  إذا أبى الطلاق والفيء هل يطلق القاضي عليه ؟      ]  
وأما هل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق : فإن  مالكا  قال : يطلق القاضي عليه . وقال أهل الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنفسه .  
وسبب الخلاف : معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة :  
فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال : لا يقع الطلاق إلا من الزوج . ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان وهو نظر إلى المصلحة العامة ، وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل ، والمنقول عن  مالك  العمل به ، وكثير من الفقهاء يأبى ذلك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					