الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويخير الإمام فيه ) أي المنتقض عهده ( ولو قال : تبت كأسير ) حرب بين قتل ورق ومن وفداء ; لأنه كافر لا أمان له قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد ولا شبهة ذلك . أشبه اللص الحربي ( وماله فيء ) في الأصح قاله في الإنصاف وشرحه ; لأن المال لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه حقيقة . وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله .

                                                                          وقال أبو بكر : ماله لورثته ومشى عليه المصنف في الأمان ( ويحرم قتله ) لنقضه العهد ( إن أسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم ) لعموم حديث { الإسلام يجب ما قبله } وأما قاذفه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال . ويأتي في القذف ( وكذا ) يحرم ( رقه ) أي من أسلم لأنه عصم نفسه بإسلامه للخبر ( لا إن رق قبل إسلامه ) فلا يزول رقه بل يستمر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية