كأسير ) حرب بين قتل ورق ومن وفداء ; لأنه كافر لا أمان له قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد ولا شبهة ذلك . أشبه اللص الحربي ( وماله فيء ) في الأصح قاله في الإنصاف وشرحه ; لأن المال لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه حقيقة . وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله . ( ويخير الإمام فيه ) أي المنتقض عهده ( ولو قال : تبت
وقال أبو بكر : ماله لورثته ومشى عليه المصنف في الأمان لعموم حديث { ( ويحرم قتله ) لنقضه العهد ( إن أسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم ) } وأما قاذفه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال . ويأتي في القذف ( وكذا ) الإسلام يجب ما قبله لأنه عصم نفسه بإسلامه للخبر ( لا إن رق قبل إسلامه ) فلا يزول رقه بل يستمر . يحرم ( رقه ) أي من أسلم