( ما لم يؤذ ) المسجد أو من به ( بهما ) أي بماء الغسل والوضوء ( وتكره إراقة ماءيهما به ) أي المسجد ( وبما يداس ) تنزيها للماء ( ومصلى العيد ، لا ) مصلى ( الجنائز مسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ولا يكره ) غسل في المسجد ( ولا وضوء ) فيه } . وليعتزلن الحيض المصلى
وأما صلاة الجنائز فليست ذات ركوع ولا سجود بخلاف العيد ( ويمنع منه مجنون وسكران ) لقوله تعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } والمجنون أولى منه .
( و ) يمنع منه ( من عليه نجاسة تتعدى ) لئلا يلوثه ( ويكره تمكين صغير ) قال في الآداب : والمراد صغير لا يميز لغير فائدة . وقال : يباح غلق بابه ، لئلا يدخله من يكره دخوله إليه نص عليه ( ويحرم تكسب بصنعة فيه ) لأنه لم يبن لذلك . واستثنى بعضهم الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم . ويحرم فيه أيضا البيع والشراء . ولا يصحان وإن عمل لنفسه نحو خياطة لا للتكسب . فاختار وغيره الجواز ، وقال الموفق ابن البناء : لا يجوز .