ولو والبناء في موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا فرج الله عنهم فهل تجب عليهم إقامة الجمعة في هذه القرية المنقول إليها ؟ أفتى بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه ، وخرج بتوطنهم في بلد الجمعة ما لو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ، ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة ، ولو كان أكره الإمام أهل القرية على الانتقال منها وتعطيلها انعقدت به في البلدة التي ماله فيها أكثر دون الأخرى ، فإن استويا فيه اعتبرت نيته في المستقبل ، فإن لم تكن نية اعتبر الموضع الذي هو فيه كذا أفتى به له زوجتان كل واحدة منهما في بلدة يقيم عند كل يوما مثلا انعقدت به الجمعة في البلدة التي إقامته فيه أكثر دون الأخرى ، فإن استويا فيها الوالد رحمه الله تعالى ، وأفتى أيضا فيمن سكن بزوجته في مصر مثلا وبأخرى في الخانكة مثلا وله زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل منهما ليلة في غالب أحواله بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما حتى يحرم عليه سفره يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ضرر .