الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          باب ( التيمم ) لغة : القصد ، قال تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وقال تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } وشرعا ( استعمال تراب مخصوص ) أي طهور مباح غير محترق [ ص: 90 ] له غبار ( ل ) مسح ( وجه ويدين ) على وجه مخصوص ، وهو ( بدل طهارة ماء ) أي وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ببدن ( ل ) فعل ( كل ما يفعل به ) أي بالماء ، أي بطهارته ، كصلاة وطواف ومس مصحف ، وقراءة وسجود تلاوة وشكر ، ولبث بمسجد ونحوه ( عند عجز ) متعلق باستعمال ، أو صفة لبدل ( عنه أي الماء ( شرعا ) أي من جهة الشرع .

                                                                          وإن لم يعجز عنه حسا ، بأن لم يكن موجودا أصلا ( سوى نجاسة على غير بدن ) كثوب وبقعة . فلا يصح التيمم لها ; إذ لا نص فيه ، ولا قياس يقتضيه .

                                                                          ( و ) سوى ( لبث بمسجد لحاجة ) للبث فيه مع تعذر الماء ، فلا يجب التيمم لذلك . وهو مستثنى من قوله : لكل ما يفعل به . والتيمم مشروع بالإجماع في الجملة . وسنده : الكتاب والسنة ، ويأتي تفصيله ( وهو ) أي التيمم ( عزيمة ) كمسح الجبيرة . فلا يجوز تركه . و ( يجوز بسفر المعصية ) كالسفر المباح ، بخلاف مسح الخف ، والفطر والقصر بالسفر ، وهو مبيح لا رافع للحدث

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية