باب ( التيمم ) لغة : القصد ، قال تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وقال تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } وشرعا ( استعمال تراب مخصوص ) أي طهور مباح غير محترق [ ص: 90 ] له غبار ( ل ) مسح ( وجه ويدين ) على وجه مخصوص ، وهو ( بدل طهارة ماء ) أي وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ببدن ( ل ) فعل ( كل ما يفعل به ) أي بالماء ، أي بطهارته ، كصلاة وطواف ومس مصحف ، وقراءة وسجود تلاوة وشكر ، ولبث بمسجد ونحوه ( عند عجز ) متعلق باستعمال ، أو صفة لبدل ( عنه أي الماء ( شرعا ) أي من جهة الشرع .
وإن لم يعجز عنه حسا ، بأن لم يكن موجودا أصلا ( سوى نجاسة على غير بدن ) كثوب وبقعة . فلا يصح التيمم لها ; إذ لا نص فيه ، ولا قياس يقتضيه .
( و ) سوى ( لبث بمسجد لحاجة ) للبث فيه مع تعذر الماء ، فلا يجب التيمم لذلك . وهو مستثنى من قوله : لكل ما يفعل به . والتيمم مشروع بالإجماع في الجملة . وسنده : الكتاب والسنة ، ويأتي تفصيله ( وهو ) أي كمسح الجبيرة . فلا يجوز تركه . و ( يجوز بسفر المعصية ) كالسفر المباح ، بخلاف مسح الخف ، والفطر والقصر بالسفر ، وهو مبيح لا رافع للحدث التيمم ( عزيمة )