( ويجب نصف العشر ، كالدوالي جمع دالية ، وهي الدولاب تديره البقر ) ويسمونها فيما سقي بكلفة بمصر ساقية ( والناعورة يديرها الماء والسانية ) بالنون .
( و ) هي ( النواضح واحدها : ناضح وناضحة ، وهما البعير يستقى عليه وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض ) أي رفعه إليها ( إلى آلة من غرب أو غيره ) فكل ذلك فيه نصف العشر لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } رواه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا : العشر وما سقي بالنضح نصف العشر سمي عثريا : لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورا فإذا صدمه الماء تراد ، فدخل تلك المجاري فتسقيه ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة في المعلوفة ففي تخفيفها أولى . البخاري
( وقال الشيخ وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام ، أو ) يصنع ( في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب : يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء ) فلا يؤثر في نقص الزكاة .