( ويجب ) فيجتهد الساعي ) في أيهما يترك ( بحسب المصلحة ) لحديث على الخارص ( أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع سهل بن أبي حثمة أنه صلى الله عليه وسلم قال { } [ ص: 217 ] رواه الخمسة إلا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ورواه ابن ماجه ابن حبان وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وهذا توسعة على رب المال لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه وجيرانه وأهله ويأكل منها المارة وفيها الساقطة فلو استوفى الكل أضر بهم ( والحاكم ) نص عليه لاستهلاكه على وجه مأذون فيه كما لو تلف بجائحة . ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله
( وإن لم يأكله كمل به ) النصاب ( ثم يأخذ ) الساعي ( زكاة الباقي سواء بالقسط ) فلو كان تمره كله خمسة أوسق ولم يأكل شيئا كمل النصاب بالربع الذي كان له أن يأكله وأخذت منه زكاة ما سواه وهو ثلاثة أوسق وثلاثة أرباع وسق .
( وإن لم يترك الخارص شيئا ) من الثمرة ( فلرب المال الأكل هو وعياله بقدر ذلك ) الذي كان يترك له نص عليه ( ولا يحتسب به عليه ) بما أكله إذن فلا تؤخذ منه زكاته كما لو تركه الخارص له ( ويأكل هو ) أي المالك وعياله من حبوب ما جرت به العادة كفريك ونحوه وما يحتاجه ولا يحتسب به عليه ( في نصاب ولا زكاة كالثمار ) وأما الثمار فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء ) ولا يهدي ( من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئا ( كسائر الأموال المشتركة ) . ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئا إلا بإذن شريكه