ولم يسبق منه نحو جنابة ( و ) الغسل ( للكافر ) بعد إسلامه ( إذا أسلم ) ، ووقت غسله بعد الإسلام كما مر وما في خبر ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله ثمامة مما يخالفه محمول على أنه أسلم ثم اغتسل ثم أظهر إسلامه بقرينة رواية أخرى ، أما إذا سبق منه نحو جنابة فيجب غسله وإن اغتسل في الكفر لعدم صحته منه ، وظاهر إطلاقهم عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذكر وغيره وهو محتمل ، ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كالحج ، وعلى الأول يفرق بأن القصد ثم إزالة شيء من شعره بدليل أن الواجب إزالة ثلاث شعرات فقط وهنا جميع ما نبت في الكفر [ ص: 332 ] بدليل خبر { } وعلى هذا يكون ندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له ، وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر له . ألق عنك شعر الكفر