الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الغسل ( للكافر ) بعد إسلامه ( إذا أسلم ) ولم يسبق منه نحو جنابة ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله ، ووقت غسله بعد الإسلام كما مر وما في خبر ثمامة مما يخالفه محمول على أنه أسلم ثم اغتسل ثم أظهر إسلامه بقرينة رواية أخرى ، أما إذا سبق منه نحو جنابة فيجب غسله وإن اغتسل في الكفر لعدم صحته منه ، وظاهر إطلاقهم عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذكر وغيره وهو محتمل ، ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كالحج ، وعلى الأول يفرق بأن القصد ثم إزالة شيء من شعره بدليل أن الواجب إزالة ثلاث شعرات فقط وهنا جميع ما نبت في الكفر [ ص: 332 ] بدليل خبر { ألق عنك شعر الكفر } وعلى هذا يكون ندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له ، وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر له .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويسن غسله بماء وسدر ) ولعل وجهه تخصيص هذا بطلب السدر فيه دون بقية الأغسال المبالغة في إظهار التباعد عن أثر الشرك وتنزيل أثره إن كان معنويا منزلة الأقذار الحسية ( قوله : وأن يحلق رأسه قبل غسله ) قال سم على منهج بعد ما ذكر لا بعده كما وقع لبعضهم ، وقال م ر : إن حصلت منه جنابة حال الكفر غسل قبل الحلق : أي لترتفع الجنابة عن شعره وإلا فبعد الحلق لأنه أنظف لرأسه انتهى ( قوله : فيجب غسله ) ظاهره أنه لا يخاطب بالغسل المسنون ، وقياس من أصبح جنبا يوم جمعة حيث طلب منه الغسل للجنابة والجمعة حتى لو نوى أحدهما حصل له فقط أنه هنا كذلك ، ونقل عن بعضهم في الدرس أنه كذلك ( قوله بين الذكر وغيره ) معتمد ، وقوله وعلى الأول هو قوله عدم الفرق هذا إلخ ( قوله : وهنا جميع ما نبت في الكفر ) [ ص: 332 ] قضيته عدم اختصاص الحلق بشعر الرأس ، لكن ظاهر كلامهم يخالفه ، وعليه فلعل سبب تخصيص الرأس بالحلق ظهور شعره دون غيره ، فكانت إزالته علامة ظاهرة على التباعد عن أثر الكفر ، وإنما لم يتعد لشعور الوجه لما في إزالتها من المثلة ولا كذلك الرأس لسترها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية