[ ص: 334 ] لغير الإمام ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة لخبر الصحيحين { ( و ) يسن لغير معذور ( التبكير إليها ) } وفي رواية : في الرابعة بطة ، والخامسة دجاجة ، والسادسة بيضة . وفي أخرى : في الرابعة دجاجة ، وفي الخامسة عصفورا ، والسادسة بيضة . من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة : أي مثله ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر : أي طووا الصحف فلم يكتبوا أحدا
أما الإمام فلا قاله يندب له التبكير بل يستحب له التأخير إلى وقت الخطبة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وخلفائه ، الماوردي وأقره في المجموع ، ويلحق به من به سلس بول ونحوه فلا يندب له التبكير ، وإطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا حضورها ، وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز وهو متجه والساعات من طلوع الفجر ، وإنما ذكر في الخبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال [ ص: 335 ] كما عليه الجمهور لأنه خروج لما يؤتى به بعده ، على أن الأزهري قال : إنه يستعمل عند العرب في السير أي وقت كان من ليل أو نهار ، وفي أصل الروضة : ليس المراد من الساعات الفلكية وهي الأربع والعشرون ، بل ترتيب درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة لئلا يستوي فيها رجلان جاءا في طرفي ساعة ، ولئلا يختلف في اليوم الشاتي والصائف إذ لا يبلغ ما بين الفجر والزوال في كثير من أيام الشتاء ست ساعات ، فعليه كل داخل بالنسبة لما بعده كالمقرب بدنة ، وإلى من قبله بدرجة كالمقرب بقرة ، وبدرجتين كالمقرب كبشا ، وبثلاث [ ص: 336 ] كالمقرب دجاجة ، وبأربع كالمقرب بيضة . لكن قال في شرحي المهذب : بل المراد الفلكية ، لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الأخير ، وبدنة المتوسط متوسطة كما في درجات صلاة الجماعة القليلة والكثيرة ، فعليه المراد بساعات النهار الفلكية اثنتا عشرة ساعة زمنية صيفا أو شتاء ، وإن لم تساو الفلكية فالعبرة بخمس ساعات منها أو ست ، وهو المعول عليه طال الزمان أو قصر كما أشار إليه ومسلم القاضي ، وهو أحسن من قول الغزالي : آخر الأولى إلى طلوع الشمس ، والثانية ارتفاعها ، والثالثة انبساطها حتى ترمض الأقدام ، والرابعة والخامسة الزوال ، وصح في الخبر { } وهو مؤيد للثاني لاقتضائه أن يومها غير مختلف ، فلتحمل الساعة على مقدار سدس ما بين الفجر والزوال . ومما يؤيد الثاني أيضا ما يلزم الأول من كون الاقتصار في الحديث على الساعات الخمس أو الست لا حكمة له ، لأن السبق مراتبه غير منضبطة ، ويصح اعتبار الأمرين معا فينظر إلى الساعات من حيث الانقسام إليها ويخصص كل واحدة بشيء وينظر لأفراد الجائين في كل منها من حيث تفاوتهم في البيضة مثلا بسبب الترتيب في المجيء في ساعاتها ، فلا خلاف في الحقيقة بين الروضة والمجموع كذا قاله بعض أهل العصر ، وفيه نظر لا يخفى . فظاهر أن من جاء في الساعة الأولى ناويا التبكير ثم عرض له عذر فخرج على نية العود لا تفوته [ ص: 337 ] فضيلة التبكير . يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة