[ ص: 382 ] خلاف السنة كما اختاره في المجموع ، وقيل مكروه وجرى عليه ولبس خشن لغير غرض شرعي ابن المقري تبعا لنقل المصنف لها عن المتولي والروياني ، ويسن وأن تكون بين كتفيه للاتباع ، ولا يكره تركها إذ لم يصح في النهي عنه شيء ، ويحرم إطالتها طولا فاحشا وإنزال ثوبه ، أو إزاره عن كعبيه للخيلاء للوعيد الشديد الوارد فيه ، فإن انتفت الخيلاء كره ، ويسن في الكم كونه إلى الرسغ للاتباع وهو المفصل بين الكف والساعد وللمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع من غير زيادة عليه لما صح من النهي عن ذلك ، والأوجه أن الذراع يعتبر من الكعبين وقيل من الحد المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين ورجحه جماعة وقيل من أول ما يمس الأرض لبس العذبة بدعة وسرف وتضييع للمال نعم ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا بذلك فيسألوا وليطاوعوا فيما عنه زجروا كما قاله وإفراط توسعة الثياب والأكمام ابن عبد السلام وعلله بأن ذلك سبب لامتثال أمر الله تعالى والانتهاء عما نهى الله عنه .