2360 - وذكروا في ذلك ما حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ابن جريج ، عن ، قال . أخبرني عمرو رضي الله عنه جابر معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم ، هي له تطوع ، ولهم فريضة أن .
فكان من الحجة للآخرين عليهم ، أن قد روى هذا الحديث ، عن ابن عيينة ، كما رواه عمرو بن دينار ابن جريج ، وجاء به تاما ، وساقه أحسن من سياق ابن جريج ، غير أنه لم يقل فيه ، هذا الذي قاله ابن جريج هي له تطوع ، ولهم فريضة .
فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج ، ويجوز أن يكون من قول ، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار . فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول ، فليس فيه دليل على حقيقة فعل جابر معاذ أنه كذلك ، أم لا ، لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ ، إنما قالوا قولا ، على أنه عندهم كذلك ، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك .
ولو ثبت ذلك أيضا عن معاذ ، لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبره به لأقره عليه أو غيره .
وهذا رضي الله عنهما لما أخبره عمر بن الخطاب رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا . فقال لهم عمر رضي الله عنه : فأخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرضيه لكم ؟ ، قال : لا ، فلم يجعل ذلك عمر رضي الله عنه حجة .
فكذلك هذا الفعل ، لو ثبت أن معاذا فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف ذلك .