الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 27 ] باب التيمم

            مسألة : تراب المسجد إذا تيمم به شخص وقلتم : إنه لا يجوز هل يستبيح به ما نواه ؟ أو يكون ذلك كاستعمال الدار المغصوبة ، والثوب الحرير ونحو ذلك أو لا ؟ وما الفرق بين ما لو تيمم قبل الاستنجاء ، فإنه لا يجزئ ، ولو كان على بدنه نجاسة ، فإنه يجزئ ؟ .

            الجواب : نعم يستبيح ما نواه كالوضوء بماء مغصوب والتيمم بتراب مغصوب ، وكذلك الوضوء بالماء المسبل للشرب صحيح مع تحريمه ، وأما المسألة الأخيرة فقد فرق الأصحاب بفروق منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم ، فلم يصح التيمم مع وجودها بخلاف غيرها - كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب وأقره النووي في شرحه .

            ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء ، فلو قلنا : لا يصح تيممه حتى يزيلها ، لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء ; لأنه يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه - كذلك فرق المتولي في التتمة ، قال صاحب الوافي : وهذا فرق دقيق نفيس .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية