2611 (18) باب
تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع، وذكر الغيل
[ 1502 ] عن أبي الدرداء، لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ". عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
رواه أحمد ( 6 \ 446 )، ومسلم (1441).
[ ص: 171 ]