قال ( فإنه يتيمم ويصلي ) لأن زوال الجنابة معتبر ثبوتها حكما فكما لا يتحقق ثبوتها في بعض البدن دون البعض فكذلك لا يتحقق زوالها ما بقي شيء لم يصبه الماء ، فإن وجد الماء بعد ذلك غسل ذلك الموضع ; لأنه قدر على ما يطهره ولا يتيمم ; لأنه طاهر عن الحدث فإن كان أحدث قبل غسل ذلك الموضع فالمسألة على أوجه إن كان الماء الذي وجده يكفيه للمعة والوضوء غسل اللمعة ليخرج من الجنابة ثم يتوضأ ; لأنه محدث معه ما يوضئه ، وإن كان لواحد منهما يتيمم للحدث وتيممه للجنابة باق ولكنه يستعمل ذلك الماء في اللمعة لتقليل الجنابة وإن كان يكفيه للمعة دون الوضوء غسل به اللمعة ليخرج من الجنابة ثم يتيمم للحدث ، وإن كان يكفيه للوضوء دون اللمعة توضأ به وتيممه للجنابة باق ، وإن كان يكفيه لكل واحد منهما على الانفراد غسل به اللمعة لتزول به الجنابة فإن حكمها أغلظ من الحدث حتى يمنع الجنب من القراءة دون المحدث ثم يتيمم للحدث فإن بدأ بالتيمم للحدث أجزأه في رواية كتاب الصلاة ولم يجزه في رواية الزيادات وقيل ما ذكر في الزيادات قول جنب اغتسل فبقي على بدنه لمعة لم يصبها رحمه الله تعالى . ووجهه أنه محمد فلا يعتبر تيممه وما ذكر في الأصل قول تيمم ومعه ماء يكفيه للوضوء رحمه الله تعالى ووجهه أن الماء مستحق للمعة فهو كالمعدوم في حق الحدث كالمستحق للعطش ، وشبه هذا بسؤر الحمار في أنه يجمع المسافر بين التوضؤ به والتيمم والأولى أنه يبدأ بالوضوء به فإن بدأ بالتيمم أجزأه فكذلك هنا . أبي يوسف