-
145
عدد النتائج : 81
في البحث عن (صفة الأنعام التي يجب فيها فرض الزكاة)
من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > تتمة مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قلت فأي شيء قالا عناقا جذعة أو ثنية قال فأعمد إلى عناق
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > حديث مصدقي النبي صلى الله عليه وسلم
وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها قال فقلت فأي شيء تأخذان ؟ قالا عناقا أو جذعة أو ثنية
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > حديث مصدقي النبي صلى الله عليه وسلم
يأتي المال الذي لم يعط الحق منها فتطأ الإبل سيدها بأخفافها ويأتي البقر والغنم فتطأ صاحبها بأظلافها وتنطحه بقرونها ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه فيفر منه ثم يستقبله ويفر منه فيقول ما لي وما لك ؟ فيقول أنا كنزك أنا كنزك فيتلقاه صاحبه بيده فيلقم يده
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب الوعيد لمانع الزكاة > ذكر الإخبار عن وصف ما يعذب به في القيامة من لم يخرج حق الله من ماله
والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما ذهب أخراها رجع أولاها كذلك حتى يقضي الله بين الناس
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب الوعيد لمانع الزكاة > ذكر البيان بأن الخير والحق اللذين ذكرناهما في خبر أريد بهما الزكاة الفرضية دون التطوع
يأتي المال الذي لا يعطى فيه الحق تطأ الإبل سيدها بأخفافها ويأتي البقر والغنم فتطأ صاحبها بأظلافها وتنطحه بقرونها ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه فيفر منه صاحبه ثم يستقبله ويفر منه ويقول ما لي ولك ؟ فيقول أنا كنزك فيلقم يده
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب الوعيد لمانع الزكاة > ذكر الخبر الدال على أن العقوبات التي تقدم ذكرنا لها هي على من لم يؤد زكاته من ماله دون من زكاها
هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في
الأحاديث المختارة > من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب > عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي عليه السلام
ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة الجزء الرابع أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب مانع زكاة الغنم
استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه وأمر بأن الجزء الرابع يصدقهم فبعثني أبي في طائفة منهم لآتيه بصدقتهم فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب إعطاء سيد المال بغير اختيار المصدق
إن عمر رضي الله عنه مرت به غنم من غنم الصدقة فيها شاة ذات ضرع ضخم فقال ما أظن أهل هذه أعطوها وهم طائعون لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين لا تفتنوا الناس نكبوا عن الطعام
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب الزكاة > باب النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقة
اعتد عليهم بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها على يده وأخبر قومك أنا ندع لهم الربى والماخض وفحل الغنم وشاة اللحم ونأخذ الجذع والثني الجزء الثاني وذلك وسط من المال بيننا وبينهم
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب في صدقة الغنم وسنتها
وإنهم ليقولون إنكم تظلموننا تحتسبون علينا الصغيرة ولا تأخذونها منا قال فاحسبها عليهم وإن جاء بها الراعي في كفه وأنت أيضا فقل لهم إنا ندع لكم الربى والماخض والأكيلة وفحل الغنم
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب في صدقة الغنم وسنتها
نعم نعد عليهم بالسخلة الجزء الثاني يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب في صدقة الغنم وسنتها
يعتد بالبهم ولا تؤخذ في الصدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب في صدقة الغنم وسنتها
الجمع بين المفترق وتفريق الجميع وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
عن أبيه أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة أن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الجمع بين المفترق وتفريق الجميع ، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فآتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب ما جاء في صدقة الخيل والرقيق وما فيها من السنة