الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              باب فرائض الصلب

                                                                              2720 حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال أعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن وخذ أنت ما بقي

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : ( قتل معك ) ظرف مستقر ، أي : كائنا معك لا ظرف لغو متعلق بقتل لاقتضائه المشاركة في القتل . (لا تنكح ) على بناء المفعول قوله : ( ثلثي ماله ) هذا دليل على أن حكم البنتين حكم البنات وهو قول جمهور الصحابة خلافا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما .




                                                                              الخدمات العلمية