( 6266 ) فصل : ، أقيم عليه الحد . فإن أقيم عليه بعضه ، فبذل اللعان ، وقال : أنا ألاعن . قبل منه ; لأن اللعان يسقط جميع الحد ، فيسقط بعضه ، كالبينة . فإن لم يكذب نفسه ، ولكن لم يكن له بينة ، ولا لاعن
فإن ادعت زوجته أنه قذفها بالزنا ، فأنكر ، فأقامت عليه بينة أنه قذفها بالزنا ، فقال : صدقت البينة ، وليس ذلك قذفا ; لأن القذف الرمي بالزنا كذبا ، وأنا صادق فيما رميتها به . لم يكن ذلك إكذابا لنفسه ; لأنه مصر على رميها بالزنا ، وله إسقاط الحد باللعان . ومذهب في هذا الفصل كمذهبنا . فإن قال : ما زنت ، ولا رميتها بالزنا . فقامت البينة عليه بقذفها ، لزمه الحد ، ولم تسمع بينته ولا لعانه . نص عليه الشافعي ; لأن قوله : ما زنت . تكذيب للبينة واللعان ، فلا تثبت له حجة قد أكذبها . وجرى هذا مجرى قوله في الوديعة إذا ادعيت عليه ، فقال : ما أودعتني . فقامت : عليه البينة الوديعة ، فادعى الرد أو التلف ، لم يقبل . ولو أجاب بأنه ما له عندي شيء . ولا يستحق علي شيئا . فقامت عليه البينة فادعى الرد أو التلف ، قبل منه . أحمد