( 6314 ) فصل : واختلف عن في أحمد فعنه : أوله خمسون سنة ; لأن السن الذي تصير به المرأة من الآيسات ، عائشة قالت : لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة . وعنه : إن كانت من نساء العجم فخمسون ، [ ص: 87 ] وإن كانت من نساء العرب فستون ; لأنهن أقوى طبيعة . وقد ذكر في كتاب " النسب " ، أن الزبير بن بكار هندا بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة ، ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة .
وقال : يقال : إنه لن تلد بعد خمسين سنة إلا عربية ، ولا تلد لستين إلا قرشية . قولان : أحدهما ، يعتبر السن الذي يتيقن أنه إذا بلغته لم تحض . قال بعضهم : هو اثنان وستون سنة . والثاني ، يعتبر السن الذي ييأس فيه نساء عشيرتها ; لأن الظاهر أن نشأها كنشئهن ، وطبعها كطبعهن . والصحيح - إن شاء الله تعالى - أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة ، فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب ، فقد صارت آيسة ; لأن وجود الحيض في حق هذه نادر ، بدليل قول وللشافعي عائشة وقلة وجوده ، فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات ، حصل اليأس من وجوده ، فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر ، وإن انقطع قبل ذلك ، فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه . على ما سنذكره - إن شاء الله تعالى .
وإن رأت الدم بعد الخمسين ، على العادة التي كانت تراه فيها ، فهو حيض في الصحيح ; لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان ، وهذا يمكن وجود الحيض فيه ، وإن كان نادرا . وإن رأته بعد الستين ، فقد تيقن أنه ليس بحيض ; لأنه لم يوجد ذلك . قال وإذا رأته بعد الستين ، فقد تيقن أنه ليس بحيض . فعند ذلك لا تعتد به ، وتعتد بالأشهر ، كالتي لا ترى دما . الخرقي