( 6370 ) فصل : وإذا ، عتقت ، ولم يلزمها استبراء ; لأنها محرمة على المولى ، وليست له فراشا ، وإنما هي فراش للزوج ، فلم يلزمها الاستبراء ممن ليست له فراشا ، ولأنه لم يزوجها حتى استبرأها ، فإنه لا يحل له تزويجها قبل استبرائها . فإن طلقها الزوج قبل دخوله بها ، فلا عدة عليها أيضا ، وإن طلقها بعد المسيس ، أو مات عنها قبل ذلك أو بعده ، فعليها عدة حرة كاملة ; لأنها قد صارت حرة في حال وجوب العدة عليها . وإن مات سيدها وهي في عدة الزوج ، عتقت ، ولم يلزمها استبراء ، لما ذكرناه ، ولأنه زال فراشه عنها قبل موته ، فلم يلزمها استبراء من أجله ، كغير أم الولد إذا باعها ثم مات . زوج أم ولده ، ثم مات
وتبني على عدة أمة إن كان طلاقها بائنا ، أو كانت متوفى عنها ، وإن كانت رجعية ، بنت على عدة حرة ، على ما مضى . وإن بانت من الزوج قبل الدخول بطلاق ، أو بانت بموت زوجها ، أو طلاقه بعد الدخول ، فقضت عدته ، ثم مات سيدها ، فعليها الاستبراء ; لأنها عادت إلى فراشه . وقال أبو بكر : لا يلزمها استبراء ، إلا أن يردها السيد إلى نفسه ; لأن فراشه قد زال بتزويجها ، ولم يتجدد لها ما يردها إليه ، فأشبهت الأمة غير الموطوءة .