( 6672 ) فصل : وإذا ، فلا قصاص عليه ولا ضمان ; لأنه إنما قطع يد عبده ، وإنما استقر بالاندمال ما وجب بالجراح . وإن قطع رجل يد عبده ، ثم أعتقه ثم اندمل جرحه ، فلا قصاص فيه ; لأن الجناية كانت على مملوكه . وفي وجوب الضمان وجهان ; أحدهما : لا يجب شيء ; لأنه مات بسراية جرح غير مضمون ، أشبه ما لو مات بسراية القطع في الحد وسراية القود ، ولأنا تبينا أن القطع كان قتلا ، فيكون قاتلا لعبده ، فلا يلزمه ضمانه ، كما لو لم يعتقه . وهذا بمقتضى قول أبي بكر . والثاني : يضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية ; لأنه مات وهو حر بسراية قطع عدوان ، فيضمن ، كما لو كان القاطع أجنبيا ، لكن يسقط أرش القطع ; لأنه في ملكه ، ويجب الزائد لورثته ، فإن لم يكن له وارث سواه ، وجب لبيت المال ، ولا يرث السيد شيئا ; لأن القاتل لا يرث . مات بعد العتق بسراية الجرح