الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6672 ) فصل : وإذا قطع رجل يد عبده ، ثم أعتقه ثم اندمل جرحه ، فلا قصاص عليه ولا ضمان ; لأنه إنما قطع يد عبده ، وإنما استقر بالاندمال ما وجب بالجراح . وإن مات بعد العتق بسراية الجرح ، فلا قصاص فيه ; لأن الجناية كانت على مملوكه . وفي وجوب الضمان وجهان ; أحدهما : لا يجب شيء ; لأنه مات بسراية جرح غير مضمون ، أشبه ما لو مات بسراية القطع في الحد وسراية القود ، ولأنا تبينا أن القطع كان قتلا ، فيكون قاتلا لعبده ، فلا يلزمه ضمانه ، كما لو لم يعتقه . وهذا بمقتضى قول أبي بكر . والثاني : يضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية ; لأنه مات وهو حر بسراية قطع عدوان ، فيضمن ، كما لو كان القاطع أجنبيا ، لكن يسقط أرش القطع ; لأنه في ملكه ، ويجب الزائد لورثته ، فإن لم يكن له وارث سواه ، وجب لبيت المال ، ولا يرث السيد شيئا ; لأن القاتل لا يرث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية