( 6784 ) فصل : سواء كانت دية النفس أو دية الطرف ، كدية جدع الأنف أو الأذنين ، أو قطع الذكر أو الأنثيين . وإن كان دون الدية نظرنا ; فإن كان ثلث الدية ، كدية المأموم أو الجائفة ، وجب في آخر السنة الأولى ، ولم يجب منه شيء حالا لأن العاقلة لا تحمل حالا وإن كان نصف الدية أو ثلثها ، كدية اليد أو دية المنخرين ، وجب الثلث في آخر السنة الأولى ، والباقي في آخر السنة الثانية . وإذا كان الواجب دية فإنها تقسم في ثلاث سنين ، كل سنة ثلثها ،
وإن كان أكثر من الثلثين كدية ثمان أصابع ، وجب الثلثان في السنتين ، والباقي في آخر الثالثة . وإن كان أكثر من دية مثل أن ذهب سمع إنسان وبصره ، ففي كل سنة ثلث ; لأن الواجب لو كان دون الدية ، لم ينقص في السنة عن الثلث ، فكذلك لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث . وإن كان الواجب الجناية على اثنين ، وجب لكل واحد ثلث في كل سنة ; لأن كل واحد له دية ، فيستحق ثلثها ، كما لو انفرد حقه . وإن كان الواجب دون ثلث الدية ، كدية الإصبع ، لم تحمله العاقلة ; لأنها لا تحمل ما دون الثلث ، ويجب حالا ; لأنه بدل متلف لا تحمله ، فكان حالا ; كالجناية على المال .