الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6784 ) فصل : وإذا كان الواجب دية فإنها تقسم في ثلاث سنين ، كل سنة ثلثها ، سواء كانت دية النفس أو دية الطرف ، كدية جدع الأنف أو الأذنين ، أو قطع الذكر أو الأنثيين . وإن كان دون الدية نظرنا ; فإن كان ثلث الدية ، كدية المأموم أو الجائفة ، وجب في آخر السنة الأولى ، ولم يجب منه شيء حالا لأن العاقلة لا تحمل حالا وإن كان نصف الدية أو ثلثها ، كدية اليد أو دية المنخرين ، وجب الثلث في آخر السنة الأولى ، والباقي في آخر السنة الثانية .

                                                                                                                                            وإن كان أكثر من الثلثين كدية ثمان أصابع ، وجب الثلثان في السنتين ، والباقي في آخر الثالثة . وإن كان أكثر من دية مثل أن ذهب سمع إنسان وبصره ، ففي كل سنة ثلث ; لأن الواجب لو كان دون الدية ، لم ينقص في السنة عن الثلث ، فكذلك لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث . وإن كان الواجب الجناية على اثنين ، وجب لكل واحد ثلث في كل سنة ; لأن كل واحد له دية ، فيستحق ثلثها ، كما لو انفرد حقه . وإن كان الواجب دون ثلث الدية ، كدية الإصبع ، لم تحمله العاقلة ; لأنها لا تحمل ما دون الثلث ، ويجب حالا ; لأنه بدل متلف لا تحمله ، فكان حالا ; كالجناية على المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية