( 6886 ) فصل : وإن ، فالضمان على عاقلة السابح ; لأنه سلمه إليه ليحتاط في حفظه ، فإذا غرق نسب إلى التفريط في حفظه . وقال سلم ولده الصغير إلى السابح ، ليعلمه السباحة ، فغرق : قياس المذهب أن لا يضمنه ; لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته ، فلم يضمن ما تلف به ، كما إذا ضرب المعلم الصبي ضربا معتادا ، فتلف به . فأما الكبير إذا غرق ، فليس على السابح شيء إذا لم يفرط ، لأن الكبير في يد نفسه ، لا ينسب التفريط في هلاكه إلى غيره . القاضي