ويجوز في قول افتتاح الصلاة بالتسبيح والتهليل والتحميد أبي حنيفة رحمهما الله ، وفي قول ومحمد رحمه الله إذا كان يحسن التكبير ويعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير لا يصير شارعا بغيره ، وإن كان لا يحسنه أجزأه ، وألفاظ التكبير عنده أربعة : الله أكبر ، الله الأكبر ، [ ص: 36 ] الله الكبير ، الله كبير . وعند أبي يوسف رضي الله تعالى عنه لا يصير شارعا إلا بلفظتي الله أكبر ، الله الأكبر . وعند الشافعي رحمه الله لا يصير شارعا إلا بقوله الله أكبر ، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : { مالك } ، وبهذا احتج لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر ولكنه يقول الله الأكبر أبلغ في الثناء بإدخال الألف واللام فيه فهو أولى الشافعي استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : { وأبو يوسف } ، فلا بد من لفظة التكبير ، وفي العبادات البدنية يعتبر المنصوص عليه ولا يشتغل بالتعليل حتى لا يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف والأذان لا ينادى بغير لفظ التكبير فالتحريم للصلاة أولى وتحريمها التكبير رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله استدلا بحديث ومحمد رضي الله عنه قال : { مجاهد كان الأنبياء صلوات الله عليهم يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله } ، ولأن الركن ذكر الله - تعالى - على سبيل التعظيم ، وهو الثابت بالنص قال الله - تعالى - : { وذكر اسم ربه فصلى } ، وإذا قال الله أعظم أو الله أجل فقد وجد ما هو الركن ، فأما لفظ التكبير وردت به الأخبار فيوجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه ولكن الركن ما هو الثابت بالنص ، ثم من قال الرحمن أكبر فقد أتى بالتكبير قال الله تعالى : { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن } الآية . والتكبير بمعنى التعظيم قال الله تعالى : { فلما رأينه أكبرنه } أي عظمنه : { وربك فكبر } أي فعظم والتعظيم حصل بقوله الله أعظم .