( ومن كفر ) لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر ( وقتل ) من قذف النبي صلى الله عليه وسلم ( ولو تاب نصا أو كان كافرا ملتزما ) كالذمي ( فأسلم ) لأن قتله حد قذفه ولا يسقط بالتوبة كقذف غيرهما ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكما من قذف آحاد الناس قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعايا بها فائدة قال قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو ) قذف ( أمه الشيخ تقي الدين : قذف نسائه كقذفه لقدحه في دينه صلى الله عليه وسلم وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فيخرج بها منهن وتحل لغيره و ( لا ) يقتل ( إن سبه ) كافر ( بغير القذف ثم [ ص: 114 ] أسلم ) لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام فسب النبي صلى الله عليه وسلم أولى ( وتقدم آخر باب أحكام الذمة وكذا ) حكم قذف ( كل أم نبي غير نبينا ) صلى الله عليه وسلم ( قاله ابن عبدوس في تذكرته ولعله مراد غيره ) قال في الإنصاف وهو عين الصواب الذي لا شك فيه لعله مرادهم وتعليلهم يدل عليه ولم يذكروا ما ينافيه .