الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) إلا في ( نفل السفر ) المباح [ ص: 487 ] الذي تقصر فيه الصلاة لو كان طويلا ( فللمسافر ) لمقصد معين مع بقية الشروط إلا طول السفر ( التنفل ) ولو نحو عيد وكسوف صوب مقصده كما يأتي ( راكبا ) للاتباع رواه البخاري وإعانة الناس على الجمع بين مصلحتي معاشهم ومعادهم إذ وجوب الاستقبال فيه مع كثرة الحاجة إليه تستدعي ترك الورد ، أو المعاش ( وماشيا ) كالراكب

                                                                                                                              ويشترط ترك فعل كثير كعدو ، أو إعداء وتحريك رجل لغير حاجة وترك تعمد وطء نجس مطلقا وإن عم الطريق فإن نسيه ضر رطب غير معفو عنه لا يابس ودابة لجامها بيده [ ص: 488 ] كذلك كما لو تنجس فمها ؛ لأنه بإمساكه حامل لمماس ، أو مماس مماس النجاسة وهو مبطل بخلاف مس المماس بلا حمل كما يأتي في شروط الصلاة ولا يكلف ماش التحفظ عن النجس ؛ لأنه يختل به خشوعه ودوام سيره فلو بلغ المحط المنقطع به السير ، أو طرف محل الإقامة أو نواها ماكثا بمحل [ ص: 489 ] صالح لها نزل وأتمها بأركانها للقبلة ما لم يمكنه ذلك عليها ويجب استقبال راكب السفينة إلا الملاح وهو من له دخل في تسييرها فإنه يتنفل لجهة مقصده ولا يلزمه الاستقبال إلا في التحرم إن سهل ولا إتمام الأركان وإن سهل ؛ لأنه يقطعه عن عمله

                                                                                                                              ( ولا يشترط طول سفره على المشهور ) لعموم الحاجة مع المسامحة في النفل بحل العقود فيه مطلقا وغيره نعم يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع منها النداء بشروطه الآتية في الجمعة ويفرق بين هذا وحرمة سفر المرأة ، والمدين بشرطهما [ ص: 490 ] فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر بأن المجوز هنا الحاجة وهي تستدعي اشتراط ذلك وثم تفويت حق الغير وهو لا يتقيد بذلك ( فإن أمكن ) أي سهل ( استقبال الراكب في مرقد ) كمحفة ( وإتمام ركوعه وسجوده ) وحدهما ، أو مع غيرهما ( لزمه ) الاستقبال ، والإتمام لما قدر عليه من الكل ، أو البعض كراكب السفينة إذ لا مشقة ( وإلا ) يمكنه ذلك كله

                                                                                                                              ( فالأصح أنه إن سهل الاستقبال ) المذكور وهو استقبال الراكب لنحو وقوفها وسهولة انحرافه عليها ، أو تحريفها ، أو سيرها وزمامها بيده وهي ذلول ( وجب ) لتيسره ( وإلا ) يسهل لنحو جموحها ، أو سيرها وهي مقطورة ولم يسهل انحرافه عليها ولا تحريفها ( فلا ) يجب لعسره ( ويختص ) وجوب الاستقبال حيث سهل ( بالتحرم ) فلا يجب فيما بعده وإن سهل ؛ لأنه تابع له نعم المعتمد في الواقفة أي طويلا على ما عبر به الشارح وعليه يظهر أن المراد به ما يقطع تواصل السير عرفا أنها ما دامت واقفة لا يصلى عليها إلا إلى القبلة لكن لا يلزمه إتمام الأركان ، ثم إن سار بسير الرفقة أتم لجهة مقصده أولا لغرض امتنع حتى يتم على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد ؛ لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه وظاهر صنيع المتن أنه لا يجب الاستقبال في الجميع وإتمام الأركان كلها ، أو بعضها [ ص: 491 ] إلا أن قدر عليهما معا وإلا لم يجب الإتمام مطلقا ولا الاستقبال إلا في تحرم سهل وفي كلام غيره ما يؤيد ذلك

                                                                                                                              والكلام في غير الواقفة لما مر فيها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لغير حاجة ) قيد في الجميع ( قوله : وطء نجس ) خرج إيطاء الدابة لكن إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها كما في مسألة الساجور وقوله مطلقا دخل المعفو عنه ، واليابس ( قوله : وإن عم الطريق ) عبارة الروض وشرحه ، أو وطئها عامدا ولو يابسة فتبطل صلاته وإن لم يجد مصرفا أي معدلا عن النجاسة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا يابس ) أي لا معفو عنه كما في شرح الروض قال كذرق طير عمت به البلوى ا هـ وقضية ذلك أنه لا يضر وطء الرطبة المعفو عنها نسيانا وفي شرح م ر خلافه

                                                                                                                              ( قوله : ودابة لجامها بيده كذلك إلخ ) قال في العباب [ ص: 488 ] ولو دمي فم الدابة وعنانها بيده ضر ا هـ قال الشارح في شرحه لحمله العنان المتنجس بدمها كما لو صلى وبيده حبل طاهر متصل طرفه بنجس ونازع فيه الأذرعي بأن سياق كلام الروضة أنه لا يضر ووجهه بالحاجة إلى إمساك العنان بخلاف الحبل إذ لا ضرورة إلى إمساكه ا هـ ، ثم قال في العباب لا إن أوطأها أي النجاسة مركوبه قال في شرحه فلا تبطل صلاته قطعا كما في المجموع خلافا لما في العزيزي ؛ لأنه لم يلاقها وبه فارق ما مر فيما لو دمي فمها ولجامها بيده ا هـ فعلم أنه لو كان لجامها بيده هنا بطلت كما هناك وفي شرحه للإرشاد ما لفظه بخلاف ما لو دمي فمها ولجامها بيده أي فتبطل صلاته ويعلم مما يأتي في شروط الصلاة أنه لو تنجس عضو من أعضائها أبطل مسكه لجامها فذكر تنجس الفم هناك مثال ا هـ

                                                                                                                              فتحصل من ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم ، أو غيره منها ، أو من غيرها أبطل مسكه لجامها ، وظاهره : أنه لا فرق بين حال سيرها ووقوفها فلو اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجود الإعادة نعم على منازعة الأذرعي لا يضر مسك اللجام لكن هل يختص ذلك بحال السير ، أو لا يختص بحال السير ؛ لأن من شأن الركوب الاحتياج معه إلى مسك اللجام بل قد يحتاج ، بل يضطر حال الوقوف إلى مسكه لعدم انضباطها وتماسكها بدونه فيه نظر فليتأمل ( قوله : حامل لمماس إلخ ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم الفم مثلا ، أو لمماس مماس النجاسة وهو اللجام بأن لم تصبه النجاسة التي في الفم أو غيره فإن اللجام حينئذ مماس للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم ، أو غيره فمماس الأول ليس مضافا لمماس الآخر بل للنجاسة ومماس مضاف لمماس المضاف للنجاسة هذا ما ظهر الآن ، ثم في عبارته بحث ؛ لأن مجرد حمل مماس مماس النجاسة لا يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطا بمماس النجاسة كما يعلم مما يأتي في مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان في شد الحبل به فكان ينبغي أن يقول لمماس ، أو مربوط بمماس النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على مخالفته في اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه ، أو على تصوير المسألة باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة الشد بها فليتأمل [ ص: 489 ]

                                                                                                                              ( قوله : صالح لها ) انظر هذا التقييد مع قوله في شرح الروض وإن لم يصلح للإقامة ا هـ ومثله في شرح الشارح للعباب فلعله سقط من هذه النسخة قوله ، أو لا عقب صالح لها ( قوله : نزل ) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن أمن راكبا فنزل ينبغي نعم وقوله إلا الملاح وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسير المرقد ولم أره لغيره شرح م ر ( قوله : إلا في التحرم إن سهل ) ترك هذا الاستثناء في الروضة وشرح الروضة ، وكذا في شرح المنهج وكتب شيخنا بهامشه ما لفظه قضية صنيعه متنا وشرحا أن الملاح لا يلزمه التوجه حتى في التحرم ولا قائل به فيما أظن أعني تفريعا على الأصح من لزوم الاستقبال حال التحرم أي إن سهل ( قوله : ولا يشترط طول سفره ) ( تنبيه )

                                                                                                                              اعلم أن من قصد سفر مرحلتين ترخص بالقصر وغيره بمجرد الخروج من السور وإن كان في عمران بلد آخر ملاصق للسور ، بل لو امتدت القرى المتلاصقة مرحلتين ترخص بمجرد الانفصال عن قريته وإن كان سيره المرحلتين في عمران تلك القرى كما هو ظاهر من جواز الترخص بانفصاله عن بلده بنحو خروجه من سورها وإن كان في عمران بلد آخر ملاصق لسورها وهذا أدل دليل على أن كونه في عمران البلد الآخر لا يمنع انعقاد السفر وتحققه وتسميته سفرا شرعا وإلا امتنع الترخص ؛ لأن شرطه السفر وحينئذ فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده إلى محل لا يسمع منه النداء جاز تنفله راكبا وماشيا وإن [ ص: 490 ] كان في عمران بلد أخرى وراء السور فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله : وإتمام ركوعه وسجوده ) وعبارة المنهج وشرحه وإتمام الأركان كلها ، أو بعضها وكتب شيخنا الشهاب قضية كلامه إذن أنه لو سهل الاستقبال في الجميع ولم يتيسر سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع ، والإتمام في ذلك الركوع فقط وهو كلام لا وجه له ا هـ ، وظاهره : أي كلام المصنف هنا أنه لا يكفي في اللزوم إمكان إتمام الركوع فقط أو السجود بخلاف عبارة شرح المنهج ( قوله : ويختص بالتحرم ) لو نوى عددا في النفل المطلق ، ثم نوى زيادة فالأوجه أنه لا يجب الاستقبال عند تلك النية شرح م ر ( قوله : لزمه فرض التوجه ) قال في شرح الإرشاد عقب هذا وله كما في [ ص: 491 ] المجموع أن يتمها بالإيماء فما دام واقفا يجب عليه الاستقبال دون إتمام الأركان ا هـ وظاهر أنه عند وقوفها إذا حركت بعض قوائمها ولو متواليا لم يضر حيث لم يتحرك هو متواليا

                                                                                                                              ( قوله : إلا إن قدر عليهما ) أي الاستقبال في الجميع وإتمام الأركان إلخ ( قوله : وإلا لم يجب ) دخل تحته ما إذا قدر على التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان وما إذا قدر على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا ، أو في جميع صلاته وهكذا صريح عبارة المنهج وشرحه ( قوله : لما مر ) أي : آنفا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وإلا في نفل السفر ) خرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج فيه للتردد كما في السفر لعدم وروده مغني ونهاية ( قوله : المباح ) [ ص: 487 ] المراد به ما قابل الحرام فيشمل الواجب ، والمندوب ، والمكروه حفني ، والمراد بالنفل غير المعاد وصلاة الصبي ا هـ بجيرمي ( قوله : الذي تقصر إلخ ) ( فرع )

                                                                                                                              لمقصده طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقا ، والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال مطلقا ، أو على التفصيل في نظيره من القصر احتمالان قال م ر أي في النهاية ، والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن النفل وسع فيه لكثرته انتهى ا هـ سم قول المتن ( فللمسافر التنفل إلخ ) وسجدة الشكر ، والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكمها حكم النافلة على الصحيح لوجود المعنى وقد ذكره المصنف في بابه وخرج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة نهاية ويأتي في الشارح وعن المغني ما يفيده

                                                                                                                              ( قوله : لمقصد معين إلخ ) ( فرع )

                                                                                                                              نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقبال ، والاستقرار ينبغي نعم سم واستقرب ع ش عدم وجوب ذلك نظرا لأصله واعتمده البجيرمي ( قوله : ولو نحو عيد إلخ ) أخذه غاية للخلاف فيه ع ش ( قوله : للاتباع ) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية ، والمغني إلا قوله صالح لها وقوله إلا في التحرم إن سهل ( قوله : وإعانة إلخ ) من عطف الحكمة على الدليل ( قوله : فيه ) أي : نفل السفر و ( قوله : ) إليه أي السفر ( قوله : كالراكب ) ، بل أولى مغني ( قوله : لغير حاجة ) راجع للجميع سم أي وله الركض للدابة ، والعدو لحاجة سواء أكان الركض ، والعدو لحاجة السفر خوف تخلفه عن الرفقة أم لغير حاجته كتعلقها بصيد يريد إمساكه كما اقتضى ذلك كلامهم وكلام ابن المقري في روضة وهو المعتمد وإن قال الأذرعي إن الوجه بطلانها في الثاني أي فيما لغير حاجة السفر نهاية وجرى المغني على ما قاله الأذرعي

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) دخل المعفو عنه ، واليابس سم عبارة النهاية ، وأما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبهت ما لو وقعت عليه فنحاها حالا فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ، ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم يضر ا هـ ، وكذا في المغني إلا قوله ولا رطوبة فقال بخلاف ما لو وطئها ناسيا وهي يابسة ، أو رطبة وهي معفو عنها كذرق طيور عمت به البلوى كما جزم به ابن المقري ا هـ ويأتي عن الأسنى ما يوافقه وهو قضية كلام الشارح الآتي آنفا وأشار الرشيدي إلى رجحانه

                                                                                                                              ( قوله : لا يابس ) أي : ولا معفو عنه كما في شرح الروض حيث قال كذرق طيور عمت به البلوى ا هـ وقضية ذلك أنه لا يضر وطء الرطوبة المعفو عنها نسيانا وفي شرح م ر خلافه سم ( قوله : ودابة إلخ ) عبارة النهاية ولو بالت ، أو راثت دابته ، أو وطئت بنفسها ، أو أوطأها نجاسة لم يضر أي حيث لم يكن لجامها بيده ؛ لأنه لم يلاقها ولو دمي فم الدابة وفي يده لجامها فقضية كلام شرح المهذب بطلان الصلاة في الأصح ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده ا هـ زاد المغني وهذا ظاهر إذا صلى عليها وهي واقفة فإن كانت سائرة لم يضر ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم بعد ذكره عن العباب وشرحه وشرح الإرشاد مثل ما تقدم عن النهاية ما نصه فتحصل من ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم ، أو غيره ، منها أو من غيرها أبطل مسكه لجامها ، وظاهره : أنه لا فرق [ ص: 488 ] بين حال سيرها ووقوفها فلو اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجوب الإعادة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) أي : كراكبها في بطلان الصلاة بتنجسها ( قوله : حامل لمماس إلخ ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم الفم مثلا ، أو لمماس النجاسة وهو اللجام بأن لم يصبه النجاسة التي في الفم ، أو غيره فإن اللجام حينئذ مماس للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم ، أو غيره فمماس الأول ليس مضافا لمماس الآخر ، بل للنجاسة ومماس الثاني مضافا لمماس المضاف للنجاسة هذا ما ظهر الآن ، ثم في عبارته بحث ؛ لأن مجرد حمل مماس النجاسة لا يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطا بمماس النجاسة كما يعلم مما يأتي في مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان من شد الحبل به فكان ينبغي أن يقول لمماس أو مربوط بمماس النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على مخالفته في اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه ، أو على تصوير المسألة باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة الشد بها فليتأمل سم

                                                                                                                              ( قوله : ولا يكلف إلخ ) لا موقع له فإن مفاد كلامه أن نجاسة تبطل صلاة غير المسافر تبطل صلاته أيضا فقوله ( ؛ لأنه يختل به إلخ ) لم يفد هنا شيئا كما نبه عليه الرشيدي ( قوله : ودوام سيره ) عطف على قوله ترك فعل إلخ ( قوله : فلو بلغ المحط المنقطع به السير ) الظاهر أن المراد به خصوص المحل الذي لا يسير بعده ، بل ينزل فيه وعليه فلو كان المحط متسعا ووصل إليه يترخص إلى وصول خصوص ما يريد به النزول فيه ع ش ( قوله : أو طرف محل الإقامة ) أي المحل الذي نوى الإقامة فيه أو الذي هو مقصده ع ش ( قوله : أو نواها ماكثا إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني ، أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصح لها لزمه النزول إلخ بخلاف المار بذلك ولو بقرية له أهل فيها فلا يلزمه النزول فالشرط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام سفره وسيره فلو نزل في أثناء صلاته لزمه إتمامها للقبلة قبل ركوبه ولو نزل وبنى ، أو ابتدأها للقبلة ، ثم أراد الركوب ، والسير فليتمها ويسلم منها ، ثم يركب فإن ركب قبل ذلك بطلت صلاته إلا أن يضطر إلى الركوب ا هـ

                                                                                                                              قال ع ش قوله ولو بقرية له إلخ ظاهره وإن كانت وطنه وليس مرادا لما يأتي في صلاة المسافرين من أنه ينقطع سفره بمروره على وطنه وقوله م ر إلا أن يضطر [ ص: 489 ] إلخ فيركب ويكملها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : صالح لها ) انظر هذا التقييد مع قول شرح الروض أي ، والنهاية ، والمغني وإن لم يصلح للإقامة ومثله في شرحه على العباب فلعله سقط من هذه النسخة قوله ، أو لا عقب صالح لها سم وقوله فلعله سقط إلخ أي ، أو جرى هنا على التقييد ( قوله : نزل ) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن أمن راكبا فنزل فينبغي نعم سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : وأتمها إلخ ) أي : للصحة رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : ذلك ) أي : إتمام الأركان ، والاستقبال ( قوله : استقبال راكب السفينة ) أي : في جميع الصلاة وإتمام الأركان كلها فإن لم يسهل له ذلك فلا يجوز له النفل على المعتمد فقول شيخ الإسلام والخطيب كهودج وسفينة معتمد بالنسبة للهودج وضعيف بالنسبة للسفينة شيخنا ومغني ( قوله : إلا الملاح ) وألحق به صاحب مجمع البحرين اليمني مسير المرقد ولم أره لغيره نهاية قال ع ش الإلحاق معتمد ا هـ وقال الرشيدي انظر ما المراد بالإلحاق وما الحاجة إليه فإن المسافر ماشيا يتنفل لصوب مقصده وإن لم يكن مسيرا للمرقد ا هـ وقال السيد البصري وهو وجيه وإطلاقهم الماشي ، والراكب صادق بمن ذكر فلا غرابه فيه ولعل وجه الغرابة من جهة أن إلحاقة بالملاح يقتضي عدم لزوم إتمام الأركان وإن سهل وعدم لزوم الاستقبال إلا في التحرم إن سهل وهذا الاقتضاء متجه إذ لا فارق بينهما من حيث المعنى فليتأمل ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وهو من له دخل إلخ ) أي : وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم ع ش ( قوله : إلا في التحرم وإن سهل إلخ ) ترك هذا الاستثناء في الروضة وشرح الروض ، وكذا في شرح المنهج وكتبشيخنا بهامشه ما لفظه قضية صنيعه متنا وشرحا أن الملاح لا يلزمه التوجه حتى في التحرم ولا قائل به فيما أظن أعني تفريعا على الأصح من لزوم الاستقبال حال التحرم أي إن سهل سم وقوله ، وكذا في شرح المنهج أي وفي النهاية ، والمغني كما مر ووافقهم شيخنا فقال أما الملاح فلا يلزمه التوجه وظاهر كلامهم ولو في التحرم ا هـ وقوله قضية صنيعه إلخ عبارة البجيرمي على المنهج قوله فلا يلزمه أي الملاح توجه قضيته أنه لا يجب في التحرم وإن سهل ، والمعتمد وجوبه فيه إن سهل ولا يلزمه إتمام الأركان كراكب الدابة قاله حج ا هـ شوبري و ع ش ا هـ

                                                                                                                              قول المتن ( ولا يشترط طول سفره ) ويشترط هنا مجاوزة السور إن كان وإلا فمجاوزة العمران فيشترط هنا جميع ما يشترط في القصر إلا طول السفر ع ش ا هـ بجيرمي وفي سم بعد كلام ما نصه فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده إلى محل لا يسمع منه النداء جاز تنفله راكبا أو ماشيا وإن كان في عمران بلد أخرى وراء السور فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لعموم الحاجة ) إلى قوله بشروطه في النهاية ، والمغني إلا قوله وغيره ( قوله : مطلقا ) أي : مع القدرة وبدونها ( قوله : وغيره ) لعله كجمع أنواع منه بتيمم واحد ( قوله : نعم يشترط أن يكون مقصده إلخ ) قد يفيد أنه لو خرج إلى بعض بساتين البلد أو غيطانها البعيدة لا يجوز له التنفل لغير القبلة ؛ لأنه لا يعد [ ص: 490 ] مسافرا عرفا ويحتمل أنه جعل ذلك ضابطا لما يعد سفرا فيفيد جواز التنفل عند قصده ذلك سواء كان ما قصد الذهاب إليه من مرافق البلد ، أو من غيرها وقد يشعر بالثاني قوله م ر ؛ لأنه فارق حكم المقيمين في البلد ا هـ

                                                                                                                              ويؤخذ من ذلك أن من أراد زيارة الإمام الشافعي رضي الله عنه وكان بين مبدأ سيره ومقام الإمام الميل ونحوه جاز له الترخص بعد مجاوزة السور إن كان داخله ومجاوزة العمران إن لم يكن لما خرج منه سور ومثله يقال في التوجه إلى بركة المجاورين من الجامع الأزهر ونحوه ع ش ( قوله : فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر ) أي : وإن كانت المسافة أقل من ذلك بحيث يسمع منها النداء قول المتن ( قوله : فإن أمكن إلخ ) تفصيل لما أجمله أولا في قوله إلا في شدة الخوف ونفل السفر إلخ ع ش قوله : المتن ( وإتمام ركوعه وسجوده إلخ ) عبارة شرح المنهج أي ، والنهاية ، والمغني وإتمام الأركان كلها ، أو بعضها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب عميرة قضية كلامه إذن أنه لو سهل الاستقبال في الجميع ولم يتيسر سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع ، والإتمام في ذلك الركوع فقط وهو كلام لا وجه له انتهى ا هـ ع ش زاد سم وظاهر كلام المصنف أنه لا يكفي في اللزوم إمكان تمام الركوع فقط ، أو السجود فقط بخلاف عبارة شرح المنهج ا هـ وعبارة شيخنا وإتمام الأركان كلها ، أو بعضها الذي هو الركوع ، والسجود ا هـ عبارة البجيرمي على المنهج قوله : أو بعضها المراد به الركوع ، والسجود معا لا ما يصدق بأحدهما وعبارة الأصل أظهر فلو قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في الجميع فهو داخل في قوله وإلا فلا وبهذا ظهر لك سقوط كلام سم وعميرة حفني وعزيزي ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : الاستقبال ) إلى قوله وظاهر إلخ في النهاية إلا قوله أي طويلا إلى أنها وقوله على ما فيه إلى ؛ لأنه ، وكذا في المغني إلا ما نبه عليه ( قوله : وأن لا يمكنه ذلك كله ) دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان وما إذا سهل إتمام الأركان ، أو بعضها دون التوجه مطلقا ، أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال عند التحرم سم على المنهج وقوله فقضية كلامه إلخ معتمد ع ش وشوبري ويأتي في الشارح وعن سم ما يوافقه ( قوله : نعم ) إلى قوله على ما فيه عقبه المغني بعد ذكره عن المهمات بما نصه وما قاله كما قالشيخي ظاهر في الواقفة ولكن لا يلزمه بالوقوف إتمام التوجه لظاهر الحديث السابق ا هـ ( قوله : لنحو وقوفها إلخ ) متعلق بسهل و ( قوله : أو سيرها إلخ ) عطف على وقوفها قول المتن ( وجب ) شمل ما لو كانت مغصوبة نهاية أي فلا يضر غصب الدابة في جواز التنفل وإن حرم ركوبها ؛ لأن الحرمة فيه لأمر خارج ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وهي مقطورة ) راجع للمعطوف فقط وقوله ولم يسهل انحرافه عليها إلخ راجع للمعطوف عليه أيضا قول المتن ( ويختص بالتحرم ) ولو نوى عددا في النفل المطلق ، ثم نوى زيادة فالأوجه أنه لا يجب الاستقبال عند تلك النية نهاية ومغني وعميرة وأقره سم عبارة الرشيدي وقوله ذلك كله أي الاستقبال وإتمام الأركان ، أو بعضها بأن لم يمكنه شيء من ذلك ، أو أمكنه الاستقبال فقط ، أو إتمام الأركان ، أو بعضها فقط وحينئذ فحاصله ما سيذكره بقوله وظاهر صنيع المتن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لكن لا يلزمه إتمام الأركان ) أي : وله أن يتمها بالإيماء نهاية ( قوله : أتم ) أي : صلاته نهاية ( قوله : أولا لغرض امتنع إلخ ) عبارة النهاية وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته وصورة المسألة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مما بينته في شرح الإرشاد ) أي من أن ما ذكر قاله الماوردي وخالفه جمع متقدمون فجوزوا له السير بعد وقوفه ، والبناء مطلقا ا هـ وتقدم عن المغني اعتماده [ ص: 491 ] قوله : عليهما ) أي : الاستقبال وإتمام الأركان إلخ سم

                                                                                                                              ( قوله : وإلا لم يجب ) دخل تحته ما إذا قدر على التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان وما إذا قدر على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا ، أو في جميع صلاته وهكذا صريح عبارة المنهج وشرحه سم ( قوله : مطلقا ) أي : لا لكل الأركان ولا بعضها ( قوله : لما مر إلخ ) أي آنفا سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية