( و ) إلا المباح [ ص: 487 ] الذي تقصر فيه الصلاة لو كان طويلا ( فللمسافر ) لمقصد معين مع بقية الشروط إلا طول السفر ( التنفل ) ولو نحو عيد وكسوف صوب مقصده كما يأتي ( راكبا ) للاتباع رواه في ( نفل السفر ) وإعانة الناس على الجمع بين مصلحتي معاشهم ومعادهم إذ وجوب الاستقبال فيه مع كثرة الحاجة إليه تستدعي ترك الورد ، أو المعاش ( وماشيا ) كالراكب البخاري
ويشترط ترك فعل كثير كعدو ، أو إعداء وتحريك رجل لغير حاجة وترك تعمد وطء نجس مطلقا وإن عم الطريق فإن نسيه ضر رطب غير معفو عنه لا يابس ودابة لجامها بيده [ ص: 488 ] كذلك كما لو تنجس فمها ؛ لأنه بإمساكه حامل لمماس ، أو مماس مماس النجاسة وهو مبطل بخلاف مس المماس بلا حمل كما يأتي في شروط الصلاة ولا يكلف ماش التحفظ عن النجس ؛ لأنه يختل به خشوعه ودوام سيره فلو نزل وأتمها بأركانها للقبلة ما لم يمكنه ذلك عليها ويجب بلغ المحط المنقطع به السير ، أو طرف محل الإقامة أو نواها ماكثا بمحل [ ص: 489 ] صالح لها إلا الملاح وهو من له دخل في تسييرها فإنه يتنفل لجهة مقصده ولا يلزمه الاستقبال إلا في التحرم إن سهل ولا إتمام الأركان وإن سهل ؛ لأنه يقطعه عن عمله استقبال راكب السفينة
( ولا يشترط طول سفره على المشهور ) لعموم الحاجة مع المسامحة في النفل بحل العقود فيه مطلقا وغيره نعم يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع منها النداء بشروطه الآتية في الجمعة ويفرق بين هذا وحرمة سفر المرأة ، والمدين بشرطهما [ ص: 490 ] فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر بأن المجوز هنا الحاجة وهي تستدعي اشتراط ذلك وثم تفويت حق الغير وهو لا يتقيد بذلك ( فإن أمكن ) أي ( لزمه ) الاستقبال ، والإتمام لما قدر عليه من الكل ، أو البعض كراكب السفينة إذ لا مشقة ( وإلا ) يمكنه ذلك كله سهل ( استقبال الراكب في مرقد ) كمحفة ( وإتمام ركوعه وسجوده ) وحدهما ، أو مع غيرهما
( فالأصح أنه إن سهل الاستقبال ) المذكور وهو استقبال الراكب لنحو وقوفها وسهولة انحرافه عليها ، أو تحريفها ، أو سيرها وزمامها بيده وهي ذلول ( وجب ) لتيسره ( وإلا ) يسهل لنحو جموحها ، أو سيرها وهي مقطورة ولم يسهل انحرافه عليها ولا تحريفها ( فلا ) يجب لعسره فلا يجب فيما بعده وإن سهل ؛ لأنه تابع له نعم المعتمد في الواقفة أي طويلا على ما عبر به الشارح وعليه يظهر أن المراد به ما يقطع تواصل السير عرفا أنها ما دامت واقفة لا يصلى عليها إلا إلى القبلة لكن لا يلزمه إتمام الأركان ، ثم إن سار بسير الرفقة أتم لجهة مقصده أولا لغرض امتنع حتى يتم على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد ؛ لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه وظاهر صنيع المتن أنه لا يجب الاستقبال في الجميع وإتمام الأركان كلها ، أو بعضها [ ص: 491 ] إلا أن قدر عليهما معا وإلا لم يجب الإتمام مطلقا ولا الاستقبال إلا في تحرم سهل وفي كلام غيره ما يؤيد ذلك ( ويختص ) وجوب الاستقبال حيث سهل ( بالتحرم )
والكلام في غير الواقفة لما مر فيها