( ويجوز له ) أي للمفتي قال تعالى : { ( العدول عن جواب المسئول عنه إلى ما هو أنفع للسائل ) يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } .
( و ) يجوز للمفتي ( أن يجيبه بأكثر مما سأله ) عنه لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر { } . هو الطهور ماؤه الحل ميتته
( و ) للمفتي ( أن يدله ) أي المستفتي ( على عوض ما منعه عنه وأن ينبهه على ما يجب الاحتراز عنه ) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار ( وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله ) أي مهد له ، أي ذكر للحكم شيئا يوضح ويبين به الحكم المذكور ، ووطأ قبله ( ما هو كالمقدمة له ) ليزيل استغرابه ( وله أحيانا ) قال تعالى : { الحلف على ثبوت الحكم قل : إي وربي إنه لحق } وقال جل ذكره : { فورب السماء والأرض إنه لحق [ ص: 303 ] مثل ما أنكم تنطقون } والسنة شهيرة بذلك وقوله أحيانا احتراز من الإفراط في الحلف فإنه مكروه .