الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز له ) أي للمفتي ( العدول عن جواب المسئول عنه إلى ما هو أنفع للسائل ) قال تعالى : { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } .

                                                                                                                      ( و ) يجوز للمفتي ( أن يجيبه بأكثر مما سأله ) عنه لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .

                                                                                                                      ( و ) للمفتي ( أن يدله ) أي المستفتي ( على عوض ما منعه عنه وأن ينبهه على ما يجب الاحتراز عنه ) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار ( وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله ) أي مهد له ، أي ذكر للحكم شيئا يوضح ويبين به الحكم المذكور ، ووطأ قبله ( ما هو كالمقدمة له ) ليزيل استغرابه ( وله الحلف على ثبوت الحكم أحيانا ) قال تعالى : { قل : إي وربي إنه لحق } وقال جل ذكره : { فورب السماء والأرض إنه لحق [ ص: 303 ] مثل ما أنكم تنطقون } والسنة شهيرة بذلك وقوله أحيانا احتراز من الإفراط في الحلف فإنه مكروه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية