( إن وجدت ) الأصناف ( حيث وجب الإخراج ) وإلا عمم من أمكن ، خروجا من الخلاف ، وليحصل الإجزاء بيقين ، وهذا قول ( وسن تعميم الأصناف ) أي : أهل الزكاة الثمانية ( بلا تفضيل ) بينهم ومن تابعه ، وتقدم أول الباب ما ظاهره خلاف ذلك ، وقد يتكلف الجمع بينهما . أبي الخطاب