الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 654 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال: nindex.php?page=treesubj&link=3488كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [و] سأله رجل [ ص: 380 ] فقال: أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى .
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، والحكم، وجعفر بن برقان. nindex.php?page=treesubj&link=34064مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: سنة ثمان عشرة.
والمقصود أن nindex.php?page=treesubj&link=3488المحرم لو ظهر القمل على بدنه أو ثوبه لم يكره له تنحيته، ولو قتله لم يلزم بقتله شيء، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: ما نهيتم إلا عن قتل الصيد ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا أتاه فقال: قتلت قملة وأنا محرم فقال: أهون قتل .
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمن قتل قملة أن يتصدق بشيء ولو بلقمة، وكذا لو أخرجها من رأسه وألقاها; لأنه أماط أذى، وقد روى الحر بن الصياح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام .