الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتجزئ الشاة عن واحد ، و ) عن ( أهل بيته وعياله ) نصا . لحديث أبي أيوب { كان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته . فيأكلون ويطعمون } قال في الشرح : حديث صحيح .

                                                                          ( و ) تجزئ ( بدنة أو بقرة عن سبعة ) روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة لحديث جابر { نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة } رواه مسلم .

                                                                          ( ويعتبر ذبحها ) أي البدنة أو البقرة ( عنهم ) نصا . لحديث { إنما الأعمال بالنيات } ( وسواء أرادوا كلهم قربة . أو أراد بعضهم قربة ، وأراد بعضهم لحما ، أو كان بعضهم ) مسلما وأراد القربة ، وبعضهم ( ذميا ) ولكل منهم ما نوى ; لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة . ولو اختلفت جهات القرب . والقسمة فيها : إفراز لا بيع . وإن اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة أوجبوها لم يجز أن يشركوا غيرهم فيها . وإن ذبحها قوم على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم ذلك . فإن اشترك اثنان في شاتين على [ ص: 603 ] الشيوع جاز . وإن اشترى سبع بقرة أو بدنة ذبحت للحم ليضحي به فهو لحم ، وليس بأضحية نصا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية