الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4100_27606 ( وما تعين ) من هدي أو أضحية ( جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه ) لحصول المقصود به مع نفع الفقراء بالزيادة ; ولأنه يجوز إبدالها بخير منها . والإبدال نوع من البيع . و ( لا ) يجوز ( nindex.php?page=treesubj&link=4119بيعه ) أي ما تعين ( في دين ولو بعد موت ) وإن لم يترك غيره كما لو كان حيا . وتقوم ورثته مكانه في أكل وصدقة وهدية .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3682_3681_4093عين ) في هدي أو أضحية ( معلوم عيبه تعين ) كعتق معيب عن كفارته . وظاهره : ولو عين ما لم يعلم عيبه ، لم يتعين . لكن قياسهم على العتق يقتضي تعيينه مطلقا ( وكذا ) لو nindex.php?page=treesubj&link=3681_3682_4093عين معلوم العيب ( عما في ذمته ) من هدي أو أضحية . فيلزمه ذبحه ( ولا يجزئه ) هدي ولا أضحية ( ويملك ) من nindex.php?page=treesubj&link=3682_3681_4094اشترى معيبا يجهله وعينه ( رد ما علم عيبه بعد تعينه ) كما يملك أخذ أرشه ( وإن أخذ الأرش فهو كفاضل من قيمة ) على ما يأتي تفصيله . قلت : وكذا لو استرجع الثمن ( nindex.php?page=treesubj&link=3998_4099ولو بانت معيبة مستحقة لزمه بدلها ) نصا .