( وسن
nindex.php?page=treesubj&link=3760_3752_27605_4117_3685_3684أكله وتفرقته ) أي المهدى ( من هدي تطوع ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فكلوا منها } وأقل أحوال الأمر : الاستحباب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41520كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث . فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا وتزودوا ، فأكلنا وتزودنا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والمستحب أكل اليسير . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2940أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلنا منها وحسينا من مرقها } ولأنه نسك ، فاستحب الأكل منه ( كأضحية ) وتجزئه الصدقة باليسير منه ( ولا يأكل من هدي واجب ، ولو ) كان إيجابه ( بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران ) نصا لأن سببهما غير محظور ، فأشبهها هدي التطوع . ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوادع وأدخلت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الحج على العمرة . فصارت قارنة . ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر فأكلن من لحومها . احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
( وَسُنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3760_3752_27605_4117_3685_3684أَكْلُهُ وَتَفْرِقَتُهُ ) أَيْ الْمُهْدَى ( مِنْ هَدْيِ تَطَوُّعٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَكُلُوا مِنْهَا } وَأَقَلُّ أَحْوَالِ الْأَمْرِ : الِاسْتِحْبَابُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41520كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ . فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كُلُوا وَتَزَوَّدُوا ، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْتَحَبُّ أَكْلُ الْيَسِيرِ . لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2940أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَأَكَلْنَا مِنْهَا وَحُسَيْنًا مِنْ مَرَقِهَا } وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ ، فَاسْتُحِبَّ الْأَكْلُ مِنْهُ ( كَأُضْحِيَّةٍ ) وَتُجْزِئُهُ الصَّدَقَةُ بِالْيَسِيرِ مِنْهُ ( وَلَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيٍ وَاجِبٍ ، وَلَوْ ) كَانَ إيجَابُهُ ( بِنَذْرٍ أَوْ تَعْيِينِ غَيْرِ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ ) نَصًّا لِأَنَّ سَبَبَهُمَا غَيْرُ مَحْظُورٍ ، فَأَشْبَهَهَا هَدْيُ التَّطَوُّعِ . وَلِأَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعْنَ مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ وَأَدْخَلَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ . فَصَارَتْ قَارِنَةً . ثُمَّ ذَبَحَ عَنْهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَ فَأَكَلْنَ مِنْ لُحُومِهَا . احْتَجَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ .