( ولو ) لهم لعدم تحقق شرطه ، وهذا قبل بلوغهم مرحلتين كما مر ، والأوجه أن رؤية قصر متبوعه العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته لمحله كعلم مقصده ، بخلاف إعداده عدة كثيرة لا تكون إلا للسفر الطويل عادة فيما يظهر خلافا ( تبع العبد أو الزوجة أو الجندي ) أو الأسير ( مالك أمره ) وهو السيد والزوج والأمير والآسر ( في السفر ولا يعرف كل ) منهم ( مقصده فلا قصر ) للأذرعي ; لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل لاحتماله مع ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمنا طويلا ( فلو نووا مسافة القصر ) وحدهم دون متبوعهم أو جهلوا ( قصر الجندي دونهما ) ; لأنه ليس تحت قهر الأمير بخلافهما فنيتهما كالعدم والجيش تحت قهر الأمير فنيته كالعدم أيضا ، ولا تناقض بين هذا وما تقرر في الجندي ، إذ صورة المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فيكون حكمه حكم العبد ; لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر أميرا عليه وجبت طاعته شرعا كان يجب على العبد طاعة سيده .
وصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا عليه ، فإن كان مستأجرا فله حكم العبد ، ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر عليه ; لأنه إذا خالف أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا ، أو يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم ; لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير ، والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش ; لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش ، وقد أشار لهذا الأخير الشارح بقوله : وقوله مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي ; لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له ، بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه . [ ص: 263 ] ومعلوم أن الواحد والجيش مثال ، وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه لو خالف وما لا يختل بذلك .