الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة ، ف ) بدو الصلاح ( في فستق وبندق ونحوه ) كلوز ( انعقاد لبه ، وفي غيره ) أي غير ما ذكر من الثمار كالتمر والعنب ( كبيع ) أي ظهور نضجه وطيب أكله على ما يأتي بيانه في بيع الأصول والثمار .

                                                                                                                      ( وجبت الزكاة ) لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس ، ولأنه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها ، بدليل أنه لو أتلفه لزمته زكاته ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده ، فزكاته عليه ، دون المشتري والموهوب له ( فإن قطعها ) أي الثمرة ( قبله ) أي قبل بدو صلاحها ( لغرض صحيح ، كأكل أو بيع أو تخفيف ) أصلها ( أو تحسين بقيتها ; فلا زكاة فيه ) أي المقطوع قبل بدو صلاحه ، كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول .

                                                                                                                      ( وإن فعله ) أي القطع قبل بدو الصلاح ( فرارا من الزكاة ، أثم ولزمته ) الزكاة لتفويته الواجب بعد انعقاد سببه ، أشبه القاتل والمطلق ثلاثا في [ ص: 211 ] مرض موته .

                                                                                                                      ( ولو باعه ) بعد بدو صلاحه ( أو وهبه خرص أم لا فزكاته عليه ) أي البائع أو الواهب ، كما لو باع السائمة بعد الحول .

                                                                                                                      ( ولا ) تجب زكاته ( على المشتري و ) لا ( الموهوب له ) لعدم ملكه وقت الوجوب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية