[ ص: 14 ] كتاب الكفالة
الكفالة هي الضم لغة . قال الله تعالى : { وكفلها زكريا }ثم قيل هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة ، وقيل في الدين والأول أصح . قال : ( الكفالة ضربان : كفالة بالنفس وكفالة بالمال ; فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ) وقال رحمه الله : لا يجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه إذ لا قدرة له على نفس المكفول به بخلاف الكفالة بالمال لأن له ولاية على مال نفسه . ولنا { الشافعي }" وهذا يفيد قوله عليه الصلاة والسلام : الزعيم غارم ) ، ولأنه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه فيخلي [ ص: 15 ] بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجة ماسة إليه وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة وهو الضم في المطالبة فيه . مشروعية الكفالة بنوعيها
التالي
السابق
[ ص: 9 - 14 ] كتاب الكفالة
الحديث الأول : قال عليه السلام : { }" قلت : روي من حديث الزعيم غارم أبي أمامة ، ومن حديث ، ومن حديث أنس . فحديث ابن عباس أبي أمامة : أخرجه أبو داود في " أواخر البيوع " ، والترمذي " فيه وفي الوصايا " عن عن إسماعيل بن عياش شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { }" انتهى . زاد إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها ، فقيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ، ثم قال : العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم الترمذي في " الوصايا " : { } ، إلى آخره . وقال : حديث حسن انتهى . الولد للفراش ، وللعاهر حجر ، وحسابهم على الله ، ومن ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم [ ص: 15 ] القيامة ، لا تنفق امرأة من بيت زوجها
ورواه بتمامه ، أحمد ، وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، في " سننه " ، ورواه والدارقطني ، ابن أبي شيبة في " مصنفيهما " حدثنا وعبد الرزاق به : { إسماعيل بن عياش } ، زاد العارية مؤداة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم يعني الكفيل انتهى . ابن أبي شيبة
ووهم شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره ، فعزا هذا الحديث ، فإن لابن ماجه روى هذا الحديث في موضعين من " سننه " ، ولم يذكر فيهما قوله : والزعيم غارم ، فرواه في " الأحكام " بلفظ : العارية مؤداة ، والمنحة مردودة فقط ; رواه في " الوصايا " بلفظ : { ابن ماجه } ، ولم ينصف إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث فقط في " مختصره " إذ قال : وأخرجه المنذري الترمذي ، مختصرا ، فإن وابن ماجه الترمذي وإن كان اختصره في " البيوع " ، فقد طوله في " الوصايا " ، إلا أن يجعل قوله : مختصرا حالا من فقط ، وهو خلاف ظاهر اللفظ ، والله أعلم . قال صاحب " التنقيح " : رواية ابن ماجه ، عن الشاميين جيدة ، إسماعيل بن عياش وشرحبيل من ثقات الشاميين ، قاله الإمام ، ووثقه أيضا أحمد العجلي ، ، وضعفه وابن حبان ابن معين انتهى كلامه .
وأما حديث : فرواه أنس في " كتاب مسند الشاميين " حدثنا الطبراني أحمد بن أنس بن مالك ثنا ثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ، قال : { أنس بن مالك إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها ، فسمعته يقول : إن الله جعل لكل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث ، لا تنفق المرأة } ، إلى آخر اللفظ الأول .
وأما حديث : فأخرجه ابن عباس ابن عدي في " الكامل " عن إسماعيل بن زياد السكوني ثنا عن سفيان الثوري سالم الأفطس عن عن سعيد بن جبير عن النبي [ ص: 16 ] صلى الله عليه وسلم ، قال : { ابن عباس }انتهى . وأعله الزعيم غارم ، والدين مقضي ، والعارية مؤداة ، والمنحة مردودة هذا ، وقال : إنه منكر الحديث ، لا يتابع على عامة ما يرويه انتهى . بإسماعيل
وقال ابن طاهر : إسماعيل بن زياد ، ويقال : ابن أبي زياد شيخ دجال : لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح انتهى .
وفي صحيح عن ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { فضالة بن عبيد } ، قال أنا زعيم لمن آمن بي ، وأسلم ، وهاجر ، ببيت في ربض الجنة : الزعيم لغة أهل ابن حبان المدينة ، والحميل لغة أهل العراق ، والكفيل لغة أهل مصر .
الحديث الأول : قال عليه السلام : { }" قلت : روي من حديث الزعيم غارم أبي أمامة ، ومن حديث ، ومن حديث أنس . فحديث ابن عباس أبي أمامة : أخرجه أبو داود في " أواخر البيوع " ، والترمذي " فيه وفي الوصايا " عن عن إسماعيل بن عياش شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { }" انتهى . زاد إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها ، فقيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ، ثم قال : العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم الترمذي في " الوصايا " : { } ، إلى آخره . وقال : حديث حسن انتهى . الولد للفراش ، وللعاهر حجر ، وحسابهم على الله ، ومن ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم [ ص: 15 ] القيامة ، لا تنفق امرأة من بيت زوجها
ورواه بتمامه ، أحمد ، وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، في " سننه " ، ورواه والدارقطني ، ابن أبي شيبة في " مصنفيهما " حدثنا وعبد الرزاق به : { إسماعيل بن عياش } ، زاد العارية مؤداة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم يعني الكفيل انتهى . ابن أبي شيبة
ووهم شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره ، فعزا هذا الحديث ، فإن لابن ماجه روى هذا الحديث في موضعين من " سننه " ، ولم يذكر فيهما قوله : والزعيم غارم ، فرواه في " الأحكام " بلفظ : العارية مؤداة ، والمنحة مردودة فقط ; رواه في " الوصايا " بلفظ : { ابن ماجه } ، ولم ينصف إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث فقط في " مختصره " إذ قال : وأخرجه المنذري الترمذي ، مختصرا ، فإن وابن ماجه الترمذي وإن كان اختصره في " البيوع " ، فقد طوله في " الوصايا " ، إلا أن يجعل قوله : مختصرا حالا من فقط ، وهو خلاف ظاهر اللفظ ، والله أعلم . قال صاحب " التنقيح " : رواية ابن ماجه ، عن الشاميين جيدة ، إسماعيل بن عياش وشرحبيل من ثقات الشاميين ، قاله الإمام ، ووثقه أيضا أحمد العجلي ، ، وضعفه وابن حبان ابن معين انتهى كلامه .
وأما حديث : فرواه أنس في " كتاب مسند الشاميين " حدثنا الطبراني أحمد بن أنس بن مالك ثنا ثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ، قال : { أنس بن مالك إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها ، فسمعته يقول : إن الله جعل لكل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث ، لا تنفق المرأة } ، إلى آخر اللفظ الأول .
وأما حديث : فأخرجه ابن عباس ابن عدي في " الكامل " عن إسماعيل بن زياد السكوني ثنا عن سفيان الثوري سالم الأفطس عن عن سعيد بن جبير عن النبي [ ص: 16 ] صلى الله عليه وسلم ، قال : { ابن عباس }انتهى . وأعله الزعيم غارم ، والدين مقضي ، والعارية مؤداة ، والمنحة مردودة هذا ، وقال : إنه منكر الحديث ، لا يتابع على عامة ما يرويه انتهى . بإسماعيل
وقال ابن طاهر : إسماعيل بن زياد ، ويقال : ابن أبي زياد شيخ دجال : لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح انتهى .
وفي صحيح عن ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { فضالة بن عبيد } ، قال أنا زعيم لمن آمن بي ، وأسلم ، وهاجر ، ببيت في ربض الجنة : الزعيم لغة أهل ابن حبان المدينة ، والحميل لغة أهل العراق ، والكفيل لغة أهل مصر .