الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال ) : وكذلك الخلع ، يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=11569_11559_26204_26203تختلع من زوجها على أن تعتق أباه فالعتق عنها ، والأب مولى لها ; لأنه عتق على ملكها ولم يبين أن الزوج هل يرجع عليها بشيء ، فمن أصحابنا من يقول يرجع عليها بما ساق إليها ; لأنه شرط عليها منفعة الولاء لنفسه ولم ينل ، والأصح أنه لا يرجع عليها بشيء ; لأن الولاء ليس بمال متقوم ، ولو خلعها على خمر لم يرجع عليها فلهذا مثله ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=7590_7612_26203قال : أعتق عبدك عني على ألف درهم ففعل فهو حر على الآمر ، والمال لازم له ، والولاء له ، وفي هذا خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى وقد بيناه في باب الظهار ، وكذلك إن كان الآمر بذلك امرأة العبد فسد النكاح ; لأنها قد ملكت الرقبة وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حلفت أن لا تكلم nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فشفع عليها حتى كلمته فأعتق عنها nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير رضي الله تعالى عنه خمسين رقبة في كفارة يمينها . وبهذا استدل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى فإن البدل ليس بمذكور في الحديث ، ولكنا نقول كما لم يذكر البدل في الحديث فلم يذكر أنها امرأته بذلك ، وبالاتفاق بدون الأمر لا يكون nindex.php?page=treesubj&link=7612_7396_26204العتق عن المعتق عنه ، فإنما يحمل هذا على أنها كفرت يمينها nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير رحمه الله تعالى إنما أعتق شكرا لله تعالى حيث كلمته وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم عبيدا من تلاده بعد موته ، وإنما يحمل هذا على أن عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان أوصى بعتقهم وجعل إليها ذلك . والله أعلم بالصواب .