الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=7623_15581_15638رجل أقر أنه مولى لامرأة أعتقته فقالت : لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني فهو مولاها ; لأنهما تصادقا على ثبوت أصل الولاء ، واختلفا في سببه ، والأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لأحكامها ، وليس له أن يتحول عنها في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وله ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ; لأنه إنما يثبت عليه بإقراره مقدار ما وجد فيه التصديق ، وذلك لا يمنعه من التحول nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يقول : المقر يعامل في إقراره كأن ما أقر به حق وفي زعمه أن عليه ولاء عتاقة لها ، وذلك يمنعه من التحول ، وأصل المسألة nindex.php?page=treesubj&link=15638_14329_23299في النسب إذا أقر لإنسان فكذبه ، ثم ادعاه لم يصح في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهو صحيح في قولهما ، وقد بيناه في العتاق .
وإن nindex.php?page=treesubj&link=7623أقر أنه أسلم على يدها ووالاها ، وقالت : بل أعتقتك فهو مولاها ، وله أن يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومها ; لأن الثابت عند التصديق مقدار ما أقر به المقر وهو إنما أقر بولاء [ ص: 121 ] الموالاة ، وذلك لا يمنعه من التحول ما لم يتأكد بعقل الجناية ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=7623_15581أقر أن فلانا أعتقه ، وقال فلان : ما أعتقتك ولا أعرفك فأقر أنه مولى لآخر لا يجوز ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ويجوز في قولهما اعتبارا للولاء بالنسب ، وفي النسب في نظيره خلاف ظاهر منهم فكذلك في الولاء .