الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2052 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد nindex.php?page=showalam&ids=15304وأبو معمر قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673679قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=26107لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله و قال nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب
( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) : قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : في الحديث دليل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=26107يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا . وكذلك الرجل يحرم عليه أن nindex.php?page=treesubj&link=26107يتزوج بالزانية التي ظهر زناؤها . وهذا الحديث موافق قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر ، هكذا تأولوهما .
والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة ، وأنه يحرم nindex.php?page=treesubj&link=26107نكاح [ ص: 40 ] الزاني العفيفة والعفيف الزانية ولا أصرح من ذلك قوله nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بزناة ، وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر انتهى .
قال المنذري : في إسناده عمرو بن شعيب ، وقد تقدم الكلام عليه . وقال بعضهم وهذا الحديث يجوز أن يكون منسوخا كما نسخت الآية في قول ابن المسيب انتهى ( وقال أبو معمر قال ) : أي عبد الوارث ( أخبرنا حبيب المعلم ) : أي بلفظ التحديث ، وأما مسدد فقال في روايته بلفظ ( عن عمرو بن شعيب ) : أي بلفظ عن ، وأما مسدد فبلفظ التحديث .
( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) : قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : في الحديث دليل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=26107يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا . وكذلك الرجل يحرم عليه أن nindex.php?page=treesubj&link=26107يتزوج بالزانية التي ظهر زناؤها . وهذا الحديث موافق قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر ، هكذا تأولوهما .
والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة ، وأنه يحرم nindex.php?page=treesubj&link=26107نكاح [ ص: 40 ] الزاني العفيفة والعفيف الزانية ولا أصرح من ذلك قوله nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بزناة ، وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر انتهى .
قال المنذري : في إسناده عمرو بن شعيب ، وقد تقدم الكلام عليه . وقال بعضهم وهذا الحديث يجوز أن يكون منسوخا كما نسخت الآية في قول ابن المسيب انتهى ( وقال أبو معمر قال ) : أي عبد الوارث ( أخبرنا حبيب المعلم ) : أي بلفظ التحديث ، وأما مسدد فقال في روايته بلفظ ( عن عمرو بن شعيب ) : أي بلفظ عن ، وأما مسدد فبلفظ التحديث .