الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2111 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي nindex.php?page=hadith&LINKID=673729أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد nindex.php?page=treesubj&link=32236_11473_25319_10862_11264_11059_11159_11221_33323زوجتكها بما معك من القرآن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12250أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي nindex.php?page=showalam&ids=15727حفص بن عبد الله حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15692الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها قال فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15942أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول نحو خبر سهل قال وكان nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إني قد وهبت نفسي لك ) : أي أمر نفسها أو نحو ذلك وإلا فالحقيقة غير مراده لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت أتزوجك بغير صداق ( فقامت قياما طويلا ) : وفي رواية لمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=753119فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه ( هل عندك من شيء تصدقها إياه ) : من باب الإفعال أي تجعل صداقها ذلك الشيء ، ومن زائدة في [ ص: 114 ] المبتدأ ، والخبر متعلق الظرف ، وجملة تصدقها في موضع الرفع صفة لشيء ويجوز فيه الجزم على جواب الاستفهام ( ما عندي إلا إزاري هذا ) : علم منه أنه لم يكن له رداء ولا إزار غير ما عليه ( فالتمس ولو خاتما من حديد ) : لو تقليلية . قال عياض : ووهم من زعم خلاف ذلك وقوله خاتما بكسر التاء وفتحها . قال النووي : وفيه أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=11160اتخاذ خاتم الحديد ، وفيه خلاف للسلف ، ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف انتهى مختصرا . [ ص: 115 ] ( قد زوجتكها بما معك من القرآن ) : فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=33323تعليم القرآن صداقا لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهرا لم يكن لسؤاله إياه بقوله هل معك من القرآن شيء معنى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ) : قال الحافظ في الفتح : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3508108زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما . وفي مرسل أبي النعمان الأزدي : nindex.php?page=hadith&LINKID=720013زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن .
وفي حديث ابن عباس وجابر هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال نعم إنا أعطيناك الكوثر ، قال أصدقها إياها . قال الحافظ : ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة انتهى .
قال المنذري : وفي إسناده عسل بن سفيان وهو ضعيف . ( وكان مكحول يقول إلخ ) : هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص ثابت [ ص: 116 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وأما ما احتج عليها بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753120زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهرا ، فهذا مع إرساله فيه من لا يعرف . قاله الحافظ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث ، وقال مالك : لا يجوز ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أحمد أكرهه انتهى .
( إني قد وهبت نفسي لك ) : أي أمر نفسها أو نحو ذلك وإلا فالحقيقة غير مراده لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت أتزوجك بغير صداق ( فقامت قياما طويلا ) : وفي رواية لمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=753119فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه ( هل عندك من شيء تصدقها إياه ) : من باب الإفعال أي تجعل صداقها ذلك الشيء ، ومن زائدة في [ ص: 114 ] المبتدأ ، والخبر متعلق الظرف ، وجملة تصدقها في موضع الرفع صفة لشيء ويجوز فيه الجزم على جواب الاستفهام ( ما عندي إلا إزاري هذا ) : علم منه أنه لم يكن له رداء ولا إزار غير ما عليه ( فالتمس ولو خاتما من حديد ) : لو تقليلية . قال عياض : ووهم من زعم خلاف ذلك وقوله خاتما بكسر التاء وفتحها . قال النووي : وفيه أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=11160اتخاذ خاتم الحديد ، وفيه خلاف للسلف ، ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف انتهى مختصرا . [ ص: 115 ] ( قد زوجتكها بما معك من القرآن ) : فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=33323تعليم القرآن صداقا لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهرا لم يكن لسؤاله إياه بقوله هل معك من القرآن شيء معنى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ) : قال الحافظ في الفتح : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3508108زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما . وفي مرسل أبي النعمان الأزدي : nindex.php?page=hadith&LINKID=720013زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن .
وفي حديث ابن عباس وجابر هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال نعم إنا أعطيناك الكوثر ، قال أصدقها إياها . قال الحافظ : ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة انتهى .
قال المنذري : وفي إسناده عسل بن سفيان وهو ضعيف . ( وكان مكحول يقول إلخ ) : هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص ثابت [ ص: 116 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وأما ما احتج عليها بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753120زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهرا ، فهذا مع إرساله فيه من لا يعرف . قاله الحافظ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث ، وقال مالك : لا يجوز ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أحمد أكرهه انتهى .