الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
(حديث الباب) وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 203 ج 3 المطبعة المصرية.
[عن عبد الرحمن بن الأسود، ، عن أبيه] ، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=657449كانت إحدانا إذا كانت حائضا، nindex.php?page=treesubj&link=30946_651_32545أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها.
قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) رضي الله عنها (قالت: كانت إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها) بفتح الفاء، وإسكان الواو؛ معناه: معظمها، ووقت كثرتها.
"والحيضة" بفتح الحاء "الحيض". ومعنى "تأتزر" تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة، فما تحتها.
(ثم يباشرها). "ومباشرة الحائض" أقسام:
"أحدها": أن يباشرها بالجماع في الفرج. وهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص الكتاب العزيز، والسنة المطهرة.
حتى قال بعضهم: لو اعتقد مسلم حل nindex.php?page=treesubj&link=637جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا.
ولو فعله غير معتقد حله، فإن كان ناسيا، أو جاهلا بوجود الحيض، أو جاهلا بتحريمه، أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة.
وإن وطئها عالما، عامدا، مختارا، فقد ارتكب معصية كبيرة، وتجب عليه التوبة، ولا كفارة عليه. وإليه ذهب جمع من السلف. وقال آخرون: يجب عليه الكفارة، فقيل: عتق رقبة. وقيل: دينار؛ أو نصف دينار. وتعلقوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المرفوع: nindex.php?page=hadith&LINKID=72342 "من أتى امرأته وهي- حائض- فليتصدق بدينار أو نصف دينار.
[ ص: 67 ] قال النووي: وهو حديث ضعيف؛ باتفاق الحفاظ. فالصواب: أن لا كفارة.
"والثاني" nindex.php?page=treesubj&link=638المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر، أو بالقبلة، أو المعانقة، أو اللمس، أو غير ذلك. وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني، وجماعة كثيرة، الإجماع على هذا.
"الثالث": المباشرة فيما بين "السرة والركبة" في غير القبل والدبر، وفيه وجوه: أصحها عند الجماهير أنها حرام.
وقيل: مكروهة كراهة تنزيه.
قال النووي: وهذا أقوى من حيث الدليل. وهو المختار. واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=657463 "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
(قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟) "الإرب" بكسر الهمزة، مع إسكان الراء. وهو أكثر الروايات: "الفرج" ورواه جماعة "بفتح الهمزة والراء" ومعناه: "حاجته". وهي شهوة الجماع.
والمقصود: "أيكم أملك لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم؟ وهو مباشرة فرج الحائض.
واختار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذه الرواية، وأنكر الأولى وعابها على المحدثين؛ وله وجه.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=703763 (كان رسول الله يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض). وهذا محمول على الاستحباب.
[ ص: 68 ] ومذهب الأئمة الثلاثة، وجماهير السلف، والخلف: "تحريم" الوطء والمباشرة، في مدة الحيض، وبعد انقطاعه، إلى أن تغتسل أو تتيمم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى "بحلها" بعد انقطاع الدم.