الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2174 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري ح و حدثنا مؤمل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة حدثني شيخ من طفاوة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673782تثويت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى قال بينا أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي ثلاث مرات فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعك في جانب المسجد فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال فقال nindex.php?page=treesubj&link=32110_24549_17561_30467_32721_24429_33140_33145_24722_19198إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا فقال مجالسكم مجالسكم زاد nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى ها هنا ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم اتفقوا ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله قالوا نعم قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا قال فسكتوا قال فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث فسكتن فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثنه فقال هل تدرون ما مثل ذلك فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه قال أبو داود ومن ها هنا حفظته عن مؤمل nindex.php?page=showalam&ids=13941وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد وذكر ثالثة فأنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب و قال nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن الطفاوي
( حدثني شيخ من طفاوة ) : بضم الطاء المهملة . قال في التقريب : الطفاوي : شيخ لأبي نضرة لم يسم من الثالثة لا يعرف ( تثويت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ) : أي جئته ضيفا والثوي الضيف وهذا كما تقول تضيفته إذا ضفته . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ( أشد تشميرا ) : أي أكثر اجتهادا في العبادة ( وهو ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه ( يسبح بها ) : أي بالحصى أو النوى والمعنى يعد [ ص: 175 ] التسبيح بها ( إذا نفد ) : أي فني ولم يبق ( ما في الكيس ) : من النوى أو الحصى ( ألقاه إليها ) : أي ألقى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه الكيس إلى الجارية ( بينا أنا أوعك ) : بصيغة المجهول من الوعك وهو شدة الحمى ( من أحس ) : أي من أبصر ( الفتى الدوسي ) : يعني nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ( فقال لي معروفا ) : أي قولا معروفا ( أو صفان من نساء ) : شك من الراوي ( إن نساني ) : بتشديد السين من باب التفعيل أي أنساني ( فليسبح ) : أي فليقل سبحان الله ( القوم ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اسم القوم إنما ينطبق على الرجال دون النساء .
[ ص: 176 ] قال زهير :
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء
ويدل على ذلك قوله فليصفق النساء فقابل به النساء ، فدل أنهن لم يدخلن فيهم ، ويصحح ذلك قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11لا يسخر قوم من قوم انتهى ( وليصفق النساء ) : التصفيق ضرب إحدى اليدين على الأخرى ، وقد مر بيان nindex.php?page=treesubj&link=32721التسبيح والتصفيق في كتاب الصلاة ( مجالسكم مجالسكم ) : بالنصب أي الزموا مجالسكم ( زاد موسى ) : أي في روايته ( هاهنا ) : أي بعد قوله مجالسكم مجالسكم ( ثم اتفقوا ) : أي الرواة ( ثم أقبل ) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فيقول فعلت كذا فعلت كذا ) : أي يبين كيفية جماعه ويفشي ما جرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ( فجثت ) : قال في القاموس : جثا كدعا ورمى جثوا وجثيا جلس على ركبتيه ( فتاة ) : أي شابة ( كعاب ) : بالفتح المرأة حين يبدو ثديها للنهود وهي الكاعب أيضا وجمعها كواعب ( وتطاولت ) : أي امتدت ورفعت عنقها ( ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ) : كماء الورد والمسك والعنبر ( إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه ) : كالحناء . قال القاري في المرقاة في شرح السنة : حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت أن تخرج ، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت انتهى . ويؤيده حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=753128أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد [ ص: 177 ] معنا العشاء " انتهى ملخصا ( ألا لا يفضين ) : بضم أوله أي لا يصلن ( رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة ) : أي في ثوب واحد والمعنى لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد . قال في المجمع : هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه انتهى ( إلا إلى ولد أو والد ) : ليس هذا الاستثناء في حديث مسلم ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=753129لا nindex.php?page=treesubj&link=24472يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا nindex.php?page=treesubj&link=25949تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ، رواه في ضمن حديث ( وذكر ثالثة ) : أي كلمة ثالثة ( وهو في حديث مسدد ) : مرجع هو قوله : ألا لا يفضين إلخ ( وقال موسى أخبرنا حماد إلخ ) : حاصله أن موسى لم يقل في روايته حدثني شيخ من طفاوة كما قال مسدد ومؤمل ، بل قال عن الطفاوي والحديث يدل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=19196_24719إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع ، وذلك لأن كون الفاعل لذلك بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون من أعظم الأدلة الدالة على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=19196_24719نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته .
قيل : وهذا التحريم هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقاع . وأما مجرد ذكر نفس الجماع فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة ومن التكلم بما لا يعني ، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، فإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة فلا كراهة في ذكره ، وذلك نحو أن nindex.php?page=treesubj&link=19196_19016تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك ، كما روي أن الرجل الذي ادعت عليه امرأته العنة قال يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ، ولم ينكر عليه .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا لقصة الطيب . وقال الترمذي هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16977أبو الفضل محمد بن طاهر والطفاوي مجهول .
( حدثني شيخ من طفاوة ) : بضم الطاء المهملة . قال في التقريب : الطفاوي : شيخ لأبي نضرة لم يسم من الثالثة لا يعرف ( تثويت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ) : أي جئته ضيفا والثوي الضيف وهذا كما تقول تضيفته إذا ضفته . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ( أشد تشميرا ) : أي أكثر اجتهادا في العبادة ( وهو ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه ( يسبح بها ) : أي بالحصى أو النوى والمعنى يعد [ ص: 175 ] التسبيح بها ( إذا نفد ) : أي فني ولم يبق ( ما في الكيس ) : من النوى أو الحصى ( ألقاه إليها ) : أي ألقى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه الكيس إلى الجارية ( بينا أنا أوعك ) : بصيغة المجهول من الوعك وهو شدة الحمى ( من أحس ) : أي من أبصر ( الفتى الدوسي ) : يعني nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ( فقال لي معروفا ) : أي قولا معروفا ( أو صفان من نساء ) : شك من الراوي ( إن نساني ) : بتشديد السين من باب التفعيل أي أنساني ( فليسبح ) : أي فليقل سبحان الله ( القوم ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اسم القوم إنما ينطبق على الرجال دون النساء .
[ ص: 176 ] قال زهير :
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء
ويدل على ذلك قوله فليصفق النساء فقابل به النساء ، فدل أنهن لم يدخلن فيهم ، ويصحح ذلك قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11لا يسخر قوم من قوم انتهى ( وليصفق النساء ) : التصفيق ضرب إحدى اليدين على الأخرى ، وقد مر بيان nindex.php?page=treesubj&link=32721التسبيح والتصفيق في كتاب الصلاة ( مجالسكم مجالسكم ) : بالنصب أي الزموا مجالسكم ( زاد موسى ) : أي في روايته ( هاهنا ) : أي بعد قوله مجالسكم مجالسكم ( ثم اتفقوا ) : أي الرواة ( ثم أقبل ) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فيقول فعلت كذا فعلت كذا ) : أي يبين كيفية جماعه ويفشي ما جرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ( فجثت ) : قال في القاموس : جثا كدعا ورمى جثوا وجثيا جلس على ركبتيه ( فتاة ) : أي شابة ( كعاب ) : بالفتح المرأة حين يبدو ثديها للنهود وهي الكاعب أيضا وجمعها كواعب ( وتطاولت ) : أي امتدت ورفعت عنقها ( ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ) : كماء الورد والمسك والعنبر ( إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه ) : كالحناء . قال القاري في المرقاة في شرح السنة : حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت أن تخرج ، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت انتهى . ويؤيده حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=753128أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد [ ص: 177 ] معنا العشاء " انتهى ملخصا ( ألا لا يفضين ) : بضم أوله أي لا يصلن ( رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة ) : أي في ثوب واحد والمعنى لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد . قال في المجمع : هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه انتهى ( إلا إلى ولد أو والد ) : ليس هذا الاستثناء في حديث مسلم ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=753129لا nindex.php?page=treesubj&link=24472يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا nindex.php?page=treesubj&link=25949تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ، رواه في ضمن حديث ( وذكر ثالثة ) : أي كلمة ثالثة ( وهو في حديث مسدد ) : مرجع هو قوله : ألا لا يفضين إلخ ( وقال موسى أخبرنا حماد إلخ ) : حاصله أن موسى لم يقل في روايته حدثني شيخ من طفاوة كما قال مسدد ومؤمل ، بل قال عن الطفاوي والحديث يدل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=19196_24719إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع ، وذلك لأن كون الفاعل لذلك بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون من أعظم الأدلة الدالة على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=19196_24719نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته .
قيل : وهذا التحريم هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقاع . وأما مجرد ذكر نفس الجماع فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة ومن التكلم بما لا يعني ، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، فإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة فلا كراهة في ذكره ، وذلك نحو أن nindex.php?page=treesubj&link=19196_19016تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك ، كما روي أن الرجل الذي ادعت عليه امرأته العنة قال يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ، ولم ينكر عليه .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا لقصة الطيب . وقال الترمذي هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16977أبو الفضل محمد بن طاهر والطفاوي مجهول .