الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2243 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=15627أبيه قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673838قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال nindex.php?page=treesubj&link=10988طلق أيتهما شئت
[ ص: 266 ]
[ ص: 266 ] ( عن أبي وهب الجيشاني ) : بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة قيل اسمه ديلم بن هوشع ، وقال ابن يونس هو عبيد بن شرحبيل مقبول من الرابعة . كذا في التقريب ( عن الضحاك بن فيروز ) : بفتح فائه غير منصرف للعجمة والعلمية ( عن أبيه ) : هو فيروز وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء ، وكان ممن وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن ، قتل في آخر أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووصله خبره في مرضه الذي مات فيه ( طلق أيتهما شئت ) : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد إلى أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=10988_11456أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما ، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة . كذا في المرقاة .
[ ص: 267 ] قلت : والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه حجة لمن ذهب إلى أن اختياره إحداها لا يكون فسخا لنكاح الأخرى حتى يطلقها .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن ، وفي لفظ الترمذي : اختر أيتهما شئت . ولفظ ابن ماجه : طلق ، كما ذكره أبو داود .
[ ص: 266 ] ( عن أبي وهب الجيشاني ) : بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة قيل اسمه ديلم بن هوشع ، وقال ابن يونس هو عبيد بن شرحبيل مقبول من الرابعة . كذا في التقريب ( عن الضحاك بن فيروز ) : بفتح فائه غير منصرف للعجمة والعلمية ( عن أبيه ) : هو فيروز وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء ، وكان ممن وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن ، قتل في آخر أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووصله خبره في مرضه الذي مات فيه ( طلق أيتهما شئت ) : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد إلى أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=10988_11456أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما ، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة . كذا في المرقاة .
[ ص: 267 ] قلت : والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه حجة لمن ذهب إلى أن اختياره إحداها لا يكون فسخا لنكاح الأخرى حتى يطلقها .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن ، وفي لفظ الترمذي : اختر أيتهما شئت . ولفظ ابن ماجه : طلق ، كما ذكره أبو داود .