الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2276 حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760أبي عمرو يعني الأوزاعي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=673861أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=13581أنت أحق به ما لم تنكحي
( كان بطني له وعاء ) : بكسر أوله أي ظرفا حال حمله ( وثديي له سقاء ) : بكسر أوله أي حال رضاعه ( وحجري ) : قال في القاموس : الحجر مثلث المنع وحضن الإنسان ( حواء ) : بالكسر أي مكانا يحويه ويحفظه ويحرسه ، ومراد الأم بذلك أنها أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب ( أن ينتزعه ) : أي يأخذه ( أنت أحق به ) : أي بولدك ( ما لم تنكحي ) : بفتح حرف المضارعة وكسر الكاف أي ما لم تتزوجي .
قال في النيل : في الحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=13586_13647_13581الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده - صلى الله عليه وسلم - للأحقية بقوله ما لم تنكحي ، وبه قال مالك والشافعية والحنفية . وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق حضانتها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يبطل مطلقا لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر انتهى ملخصا .
والحديث سكت عنه المنذري .
( كان بطني له وعاء ) : بكسر أوله أي ظرفا حال حمله ( وثديي له سقاء ) : بكسر أوله أي حال رضاعه ( وحجري ) : قال في القاموس : الحجر مثلث المنع وحضن الإنسان ( حواء ) : بالكسر أي مكانا يحويه ويحفظه ويحرسه ، ومراد الأم بذلك أنها أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب ( أن ينتزعه ) : أي يأخذه ( أنت أحق به ) : أي بولدك ( ما لم تنكحي ) : بفتح حرف المضارعة وكسر الكاف أي ما لم تتزوجي .
قال في النيل : في الحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=13586_13647_13581الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده - صلى الله عليه وسلم - للأحقية بقوله ما لم تنكحي ، وبه قال مالك والشافعية والحنفية . وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق حضانتها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يبطل مطلقا لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر انتهى ملخصا .