الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2300 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=673880أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت فقال nindex.php?page=treesubj&link=12629_12532_33377امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به
[ ص: 325 ]
[ ص: 325 ] ( أن الفريعة ) : بضم فاء وفتح راء ( بنت مالك بن سنان ) : بكسر أوله ( وهي ) : أي الفريعة ( أخبرتها ) : أي أخبرت الفريعة زينب ( تسأله ) : حال ( في بني خدرة ) : بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة أبو قبيلة ( في طلب أعبد ) : بفتح فسكون فضم جمع عبد ( أبقوا ) : بفتح الموحدة أي هربوا ( بطرف القدوم ) : بفتح القاف وتشديد الدال وتخفيفها أيضا موضع على ستة أميال من المدينة ( ولا نفقة ) : بالجر أي ولا في نفقة ( في الحجرة ) : أي الحجرة الشريفة ( أو في المسجد ) : أي النبوي ، وهو مسجد المدينة ( دعاني ) : أي دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أو أمرني ) : وفي بعض النسخ أمر بي ، والشك من الفريعة ( فدعيت له ) : أي نوديت وطلبت عنده ( فرددت عليه ) : أي أعدت عليه ما قلته سابقا ( فقال امكثي ) بضم الكاف أي توقفي واثبتي ( في بيتك ) : أي الذي كنت فيه ( حتى يبلغ الكتاب ) : أي العدة المكتوب عليها أي المفروضة ( أجله ) : أي مدته .
والمعنى حتى تنقضي العدة nindex.php?page=treesubj&link=12390وسميت العدة كتابا ; لأنها فريضة من الله تعالى قال تعالى كتب عليكم أي فرض ، وهو اقتباس من قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ونظائر الاقتباس في الأخبار كثيرة ، ولا [ ص: 326 ] عبرة لقول من كرهه ، كما بسطه السيوطي في الإتقان ( فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ) : أي خلافة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وفي رواية مالك فلما كان أمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( فاتبعه وقضى به ) : أي اتبع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ما أخبرته به وحكم به .
قال العلامة القاضي الشوكاني في النيل : قد استدل بحديث فريعة على أن nindex.php?page=treesubj&link=12641_33377_12634المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ، ولا تخرج منه إلى غيره . وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وأخرجه حماد عن ابن سيرين ، وإليه ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد .
قال وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح .
[ ص: 325 ] ( أن الفريعة ) : بضم فاء وفتح راء ( بنت مالك بن سنان ) : بكسر أوله ( وهي ) : أي الفريعة ( أخبرتها ) : أي أخبرت الفريعة زينب ( تسأله ) : حال ( في بني خدرة ) : بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة أبو قبيلة ( في طلب أعبد ) : بفتح فسكون فضم جمع عبد ( أبقوا ) : بفتح الموحدة أي هربوا ( بطرف القدوم ) : بفتح القاف وتشديد الدال وتخفيفها أيضا موضع على ستة أميال من المدينة ( ولا نفقة ) : بالجر أي ولا في نفقة ( في الحجرة ) : أي الحجرة الشريفة ( أو في المسجد ) : أي النبوي ، وهو مسجد المدينة ( دعاني ) : أي دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أو أمرني ) : وفي بعض النسخ أمر بي ، والشك من الفريعة ( فدعيت له ) : أي نوديت وطلبت عنده ( فرددت عليه ) : أي أعدت عليه ما قلته سابقا ( فقال امكثي ) بضم الكاف أي توقفي واثبتي ( في بيتك ) : أي الذي كنت فيه ( حتى يبلغ الكتاب ) : أي العدة المكتوب عليها أي المفروضة ( أجله ) : أي مدته .
والمعنى حتى تنقضي العدة nindex.php?page=treesubj&link=12390وسميت العدة كتابا ; لأنها فريضة من الله تعالى قال تعالى كتب عليكم أي فرض ، وهو اقتباس من قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ونظائر الاقتباس في الأخبار كثيرة ، ولا [ ص: 326 ] عبرة لقول من كرهه ، كما بسطه السيوطي في الإتقان ( فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ) : أي خلافة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وفي رواية مالك فلما كان أمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( فاتبعه وقضى به ) : أي اتبع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ما أخبرته به وحكم به .
قال العلامة القاضي الشوكاني في النيل : قد استدل بحديث فريعة على أن nindex.php?page=treesubj&link=12641_33377_12634المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ، ولا تخرج منه إلى غيره . وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وأخرجه حماد عن ابن سيرين ، وإليه ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد .
قال وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح .